موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢١٦ - في التمسّك بالإجماع على حرمة الأكل و الشرب وسائر الاستعمالات
في التمسّك بالإجماع على حرمة الأكل و الشرب وسائر الاستعمالات
نعم، قد تكرّر واستفاض نقل الإجماع من عصر العلّامة إلى عصرنا على حرمة الأكل و الشرب في جملة من الكتب [١]، وعن «الذكرى» [٢] و «المجمع» للأردبيلي [٣] و «المدارك» [٤] وغيرها [٥] على حرمة سائر الاستعمالات أيضاً، وعن «كشف الرموز»: «لا خلاف فيه» [٦] ونسبه في محكيّ «الكفاية» إلى المشهور [٧].
وعن الصدوق و المفيد وسلّار و الشيخ في «النهاية» الاقتصار على الأكل والشرب [٨]، وعن «المدارك» و «الكفاية»: «أنّ تحريم اتّخاذها لغير الاستعمال هو المشهور» [٩]، وعن «المجمع»: «هو مذهب الأكثر» [١٠] و هو المحكيّ عن الشيخ و المحقّق و اليوسفي و العلّامة و الفخر و الكركي وظاهر الشهيد [١١].
[١] تذكرة الفقهاء ٢: ٢٢٥؛ الحبل المتين: ١٢٨/ السطر ٦؛ جواهر الكلام ٦: ٣٢٨.
[٢] انظر ذخيرة المعاد: ١٧٣/ السطر ٣٨؛ ذكرى الشيعة ١: ١٤٥.
[٣] مجمع الفائدة و البرهان ١: ٣٦٢.
[٤] مدارك الأحكام ٢: ٣٧٩.
[٥] رياض المسائل ٢: ٤١٩.
[٦] كشف الرموز ١: ١١٨.
[٧] كفاية الفقه (كفاية الأحكام) ١: ٧٣.
[٨] الفقيه ٣: ٢٢٢/ ١٠٣٠ و ١٠٣١؛ المقنع: ٤٢٤؛ المقنعة: ٥٨٤؛ المراسم: ٢١٠؛ النهاية: ٥٨٩.
[٩] مدارك الأحكام ٢: ٣٨٠؛ كفاية الفقه (كفاية الأحكام) ١: ٧٣.
[١٠] مجمع الفائدة و البرهان ١: ٣٦٣.
[١١] المبسوط ١: ١٣؛ المعتبر ١: ٤٥٦؛ كشف الرموز ١: ١١٩؛ نهاية الإحكام ١: ٢٩٧؛ إيضاح الفوائد ١: ٣٢؛ جامع المقاصد ١: ١٨٨؛ ذكرى الشيعة ١: ١٤٥.