موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٩١ - الثالث في قيام غير التراب مقامه في التعفير
وممزوجة مع ميعانه، ومزجه بالماء مع بقاء إطلاقه، ثمّ ستّاً بالماء عملًا بقول ابن الجنيد [١].
و أمّا ما أفاده الشيخ الأعظم: «من لزوم العشر إذا روعي مذهب المفيد مع احتمالات أربعة: ثمان بالتراب بينها غسلة وبعدها غسلة، و إذا روعي مذهب الإسكافي بالسبع صارت الغسلات المتأخّرة خمساً، فيصير أربعة عشر» [٢] انتهى، فيحتاج إلى مزيد تأمّل، وإلّا فيرد على ظاهره إشكالات.
الثالث: في قيام غير التراب مقامه في التعفير
حكي عن أبي علي الغسل بالتراب أو ما يقوم مقامه من غير قيد بفقده [٣].
وعن «التحرير» احتمال القيام مطلقاً [٤]. وعن الشيخ في «المبسوط» والعلّامة في جملة من كتبه قيام ما يشبهه- كالاشْنان و الصابون و الجصّ ونظائرها- مقامَه عند فقده [٥]. وعن الشيخ وجمع آخر: «أ نّه مع تعذّر التراب سقط اعتباره، وطهر الإناء بغسله مرّتين» [٦].
[١] انظر منتهى المطلب ٣: ٣٣٤.
[٢] الطهارة، ضمن تراث الشيخ الأعظم ٥: ٣٦٣.
[٣] انظر مختلف الشيعة ١: ٣٣٨.
[٤] تحرير الأحكام ١: ١٦٧.
[٥] المبسوط ١: ١٤؛ تحرير الأحكام ١: ١٦٧؛ تذكرة الفقهاء ١: ٨٦؛ مختلف الشيعة ١: ٣٣٨.
[٦] انظر مفتاح الكرامة ٢: ٢٤٩؛ المبسوط ١: ١٤؛ منتهى المطلب ٣: ٣٣٧؛ الدروس الشرعية ١: ١٢٥.