موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٦٨ - فرع في عدم اعتبار التعدّد في تطهير غير البول
وفيها: أنّ تلك الدعاوى لا توجب رفع اليد عن ظاهر الأخبار المستفيضة.
ودعوى الجزم بالمناط في غير محلّها في الأحكام التعبّدية.
فالأقوى اعتبار التعدّد ولو في الكرّ؛ بناءً على اعتباره فيه. ولا يكفي الجري تحت الماء مرّتين إلّاإذا حصل تعدّد الغسل عرفاً، كما لا يبعد حصوله بعض الأحيان، تأمّل.
فرع في عدم اعتبار التعدّد في تطهير غير البول
هل يختصّ اعتبار التعدّد بغسل البول، فيكفي في غيره غسله مرّة واحدة، أم يجري في سائر النجاسات؟
الأقوى الأوّل، كما نسب إلى الأكثر، بل المشهور [١]:
لا لإطلاق الأدلّة [٢]؛ لعدم الإطلاق في جميع الأنواع، بل يتطرّق الإشكال في كثير من الموارد التي ادّعي فيها الإطلاق. نعم لا يبعد في بعضها، لكن كفايته بالنسبة إلى ما لا إطلاق فيه مشكلة.
ودعوى عدم القول بالفصل [٣] غير متّجهة.
وما يمكن دعوى الإطلاق فيها بالنسبة إلى جميع النجاسات، ليست إلّا
[١] مستند الشيعة ١: ٢٨٦؛ مصباح الفقيه، الطهارة ٨: ١٨٤.
[٢] انظر جواهر الكلام ٦: ١٩٢- ١٩٣؛ مصباح الفقيه، الطهارة ٨: ١٨٤.
[٣] مصباح الفقيه، الطهارة ٨: ١٨٦.