موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤١ - في الوجوب الشرطي لإزالة النجاسة عن الثوب و البدن
المطلب الثاني في إزالة النجاسة للصلاة
في الوجوب الشرطي لإزالة النجاسة عن الثوب و البدن
قالوا: «يجب إزالة النجاسة عينية كانت أو حكمية عن الثياب عدا ما استثني وعن ظاهر البدن للصلاة- واجبة كانت أو مندوبة- بالوجوب الشرطي الذي يتبعه الوجوب الشرعي المقدّمي عند وجوب ذيها أصلًا أو عارضاً» [١].
أقول: أمّا الوجوب الشرعي المقدّمي، فقد فرغنا عن بطلانه- بل عدم تعقّله- في محلّه [٢]. و أمّا الوجوب الشرطي فهو موقوف على كون الشرط للصلاة إزالة النجاسة، أو عدمَ النجاسة، و هو محلّ بحث ونظر، ولا بأس ببسط الكلام فيه؛ لترتّب ثمرات مهمّة عليه.
فنقول: يحتمل ثبوتاً أن تكون الطهارة شرطاً للصلاة، أو عدم القذارة شرطاً لها أو القذارة مانعة عنها.
والفرق بين الأوّلين واضح و إن كان في صحّة جعل العدم شرطاً كلام.
[١] شرائع الإسلام ١: ٤٥؛ الحدائق الناضرة ٥: ٢٩٠؛ جواهر الكلام ٦: ٨٩.
[٢] مناهج الوصول ١: ٣٤٢.