موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٦٧ - اعتبار السوق و اليد لأجل التوسعة على العباد لا الأمارية
وقولِه عليه السلام: «إنّ الدين أوسع من ذلك» [١].
وقولِه عليه السلام: «لا بأس ما لم تعلم أنّه ميتة» [٢].
وقولِه عليه السلام: «صلّ فيها حتّى تعلم أنّه ميتة بعينه» [٣].
وما ظهر لي بعد التأمّل في الأخبار و النظر في حال سوق المسلمين في تلك الأعصار الذي كان منحصراً بالعامّة أمران:
أحدهما: أنّ منشأ سؤال السائلين احتمال عدم مراعاة القصّابين شرائطَ التذكية.
وثانيهما: أنّ الحكم على سبيل التوسعة، لا للأمارية العقلائية، ولا الجعلية الشرعية لو سلّم إمكانها، كما تشهد لهما صحيحة الفضلاء: أنّهم سألوا أبا جعفر عليه السلام عن شراء اللحوم من الأسواق، ولا يدرى ما صنع القصّابون؟
فقال: «كل إذا كان ذلك في سوق المسلمين، ولا تسأل عنه» [٤].
فكان منشأ سؤال فقهاء أصحاب أبي جعفر عليه السلام اطّلاعهم على فتاوى أبي حنيفة ومالك، واختلافها معنا.
وقوله عليه السلام: «كل ...» إلى آخره، لا يدلّ إلّاعلى جواز الأكل ممّا كان في سوق المسلمين، لا لأماريته على التذكية الشرعية بالشرائط المقرّرة عند الفرقة
[١] تقدّم في الصفحة ٢٥٠.
[٢] تقدّم في الصفحة ٢٤٩.
[٣] تقدّم في الصفحة ٢٤٩.
[٤] الكافي ٦: ٢٣٧/ ٢؛ الفقيه ٣: ٢١١/ ٩٧٦؛ وسائل الشيعة ٢٤: ٧٠، كتاب الصيد و الذبائح، أبواب الذبائح، الباب ٢٩، الحديث ١.