موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٥ - الجهة الثانية في أصل سراية النجاسة من المتنجّس
وراءه شيء جافّ؟» قلت: بلى، قال: «فلا بأس؛ إنّ الأرض يطهّر بعضها بعضاً» [١].
و هي كالصريح في نجاسة الرجل الملاقية لملاقي النجس.
ومنها: ما دلّت على وجوب غسل آنية اليهود [٢] وآنية يشرب فيها الخمر [٣] وغسل أواني الخمر [٤] وغسل ما فيه الجُرَذ ميتاً [٥] وغسل الفراش و البساط وما فيه الحشو [٦] وغسل لحم القدر الذي قطرت فيه قطرة من الخمر [٧] وغسل الثوب الذي لاقى الطين الذي نجّسه شيء بعد المطر [٨] وغسل الفخذ الملاقي للذكر بعد مسحه بالحجر [٩].
[١] الكافي ٣: ٣٩/ ٥؛ وسائل الشيعة ٣: ٤٥٨، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٣٢، الحديث ٣.
[٢] المحاسن: ٥٨٤/ ٧٢؛ وسائل الشيعة ٢٤: ٢١٢، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبوابالأطعمة المحرّمة، الباب ٥٤، الحديث ٧.
[٣] راجع وسائل الشيعة ٣: ٤٩٤، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٥١.
[٤] راجع وسائل الشيعة ٢٥: ٣٦٨، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب ٣٠.
[٥] تهذيب الأحكام ١: ٢٨٤/ ٨٣٢؛ وسائل الشيعة ٣: ٤٩٦، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٥٣، الحديث ١.
[٦] راجع وسائل الشيعة ٣: ٤٠٠، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٥.
[٧] الكافي ٦: ٤٢٢/ ١؛ وسائل الشيعة ٢٥: ٣٥٨، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب ٢٦، الحديث ١.
[٨] الكافي ٣: ١٣/ ٤؛ وسائل الشيعة ٣: ٥٢٢، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٧٥، الحديث ١.
[٩] تهذيب الأحكام ١: ٤٢١/ ١٣٣٣؛ وسائل الشيعة ٣: ٤٤١، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٢٦، الحديث ١.