موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٣٩ - حول جريان أصالة عدم التذكية
يؤثّر في حلّيته بعد الموت، لا من آثار كون الموت فاقداً للشرائط حتّى لا يمكن إحرازه بالأصل.
و هو صريح المولى الهمداني [١] تبعاً لظاهر الشيخ الأعظم، ولعلّه يرجع إلى التفصيل الأوّل، أو قريب منه.
حول جريان أصالة عدم التذكية
ونحن قد استقصينا البحث في أطراف أصالة عدم التذكية وما هي نحوها بما لا مزيد عليه مع مقدّمات مفيدة في المقام وسائر المقامات في الاصول [٢]، وتذكارها ونقلها هاهنا موجب للتطويل المخالف لوضع هذا المختصر، ولهذا نشير إلى لمحة منها احترازاً عن الحوالة.
فنقول: لا شبهة في أنّ التذكية عبارة عن أمر وجودي؛ هو إزهاق الروح بكيفية خاصّة معتبرة في الشرع؛ أيفري المسلم الأوداج الأربعة، متوجّهاً بالحيوان إلى القبلة، ذاكراً عليه اسم اللَّه، مع قابلية الحيوان لها، و هو الموضوع للأحكام المتقدّمة؛ أيالطهارة، وحلّية الأكل، وجواز الصلاة في أجزائه وغيرها.
ومقابل هذا العنوان الذي يكون موضوعاً لأحكام اخر- أيالحرمة والنجاسة، أو عدم الحلّية وعدم الطهارة، وعدم جواز الصلاة فيه- يمكن أن يكون
[١] مصباح الفقيه، الطهارة ٨: ٣٧٨ و ٣٨٢؛ حاشية فرائد الاصول، المحقّق الهمداني: ٣٨٨ و ٣٩٠.
[٢] أنوار الهداية ٢: ٩٤؛ الاستصحاب، الإمام الخميني قدس سره: ١٠٤.