موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٤٣ - موضوع الحكم هو الصبيّ الذي لم يطعم أو لم يأكل
مع معارضتها لموثّقة السَكوني [١]، حيث إنّها نفت التفرقة بينهما، و هي صرّحت بها، ولا جمع عقلائي بينهما. ومع التعارض فإن قلنا: بأنّ الشهرة مرجّحة، فالترجيح مع الموثّقة.
و إن قلنا: بأ نّها موهنة لمخالفها، فالوهن للصحيحة.
و إن قلنا: بأنّ موافقة السنّة القطعية مرجّحة، فالترجيح للموثّقة.
و إن قلنا: بأنّ العمومات مرجع لدى التعارض، فعمومات غسل النجاسات وغسل البول مرّتين حاكمة على عدم المساواة.
موضوع الحكم هو الصبيّ الذي لم يطعم أو لم يأكل
ثمّ إنّ الظاهر المتفاهم من الأدلّة: أنّ الموضوع للحكم هو الصبيّ الذي لم يطعم، أو لم يأكل الطعام، كما هو معقد إجماع «الخلاف» [٢] بل «الناصريات» [٣] كما يظهر من عنوان البحث فيها، و هو المراد من «الرضيع» في خلال كلامه، كما هو ظاهر.
و هو ومقابله مأخوذان في الروايات المحكيّة من طرقهم وطرقنا [٤] عدا «فقه الرضا عليه السلام» الذي لم يثبت كونه رواية، ولا شبهة في أنّ الظاهر من قوله عليه السلام في صحيحة الحلبي: «فإن كان قد أكل فاغسله» أنّه إذا كان متغذّياً
[١] تقدّمت في الصفحة ١٣٩.
[٢] الخلاف ١: ٤٨٤- ٤٨٥.
[٣] مسائل الناصريات: ٨٩.
[٤] تقدّمت في الصفحة ١٣٨- ١٣٩.