موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٩١ - السبب الخامس لزوم المحذور الشرعي من استعمال الماء
لزوم الفحص عن الماء أكثر من غلوة وغلوتين [١] مع احتمال وجوده، بل الظنّ به، وأخبار الركية [٢]، وما دلّ على جواز إجناب النفس مع عدم الماء [٣]، وما دلّ على جواز إتمام الصلاة مع التيمّم لو وجد الماء بعد الدخول في الركوع، بل بعد الدخول في الصلاة [٤] على الأقرب، وما دلّ على جواز البدار [٥] وجواز التيمّم مع خوف العطش ولو على الذمّي و الحيوان [٦]- أنّ الأمر في التبديل سهل يوجبه أدنى عذر.
والإنصاف: أنّ الخدشة لو أمكنت في كلّ واحد ممّا ذكر، لكن من مجموع ما ذكر تطمئنّ النفس بأنّ المحذور الشرعي مطلقاً يوجب التبديل.
و أمّا لو اغمض عن ذلك، ورجعنا إلى باب المزاحمة، فمع إحراز الأهمّية في طرف يؤخذ بالأهمّ، وكذا مع احتمالها؛ بناءً على التعيين في دوران الأمر بين التعيين و التخيير، ومع التساوي بينهما يتخيّر.
و قد يقال: إنّ الوضوء لمّا كان له البدل، يتأخّر في الدوران عمّا لا يكون له البدل [٧].
[١] راجع ما تقدّم في الصفحة ٤١.
[٢] راجع ما تقدّم في الصفحة ٦٥.
[٣] راجع وسائل الشيعة ٣: ٣٩٠، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ٢٧.
[٤] راجع وسائل الشيعة ٣: ٣٨١، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ٢١، الحديث ١- ٣.
[٥] راجع ما يأتي في الصفحة ٣٦٢.
[٦] راجع ما تقدّم في الصفحة ٨٤.
[٧] فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي ١: ٣٢٧.