موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٠٨
عدم اعتبار الدفعة في الضرب ٢٨٣
اعتبار الضرب بباطن الكفّين ٢٨٤
عدم اعتبار اتّصال المتيمّم به بالأرض ٢٨٥
اعتبار كون الضرب بجميع الباطن وكفاية الضرب بالكفّ الناقصة ٢٨٥
حكم من قطعت كفّاه من الزند ٢٨٦
حكم تعذّر الضرب بباطن الكفّين ٢٨٧
حكم نجاسة الباطن ٢٨٨
الأمر السابع: هل يعتبر في التيمّم العلوق ممّا ضرب عليه؟ ٢٩١
عدم لزوم مسح المواضع بالتراب ونحوه ٢٩١
عدم لزوم أن يعلق على اليد من أجزاء الأرض ٢٩٢
عدم اعتبار انتقال أثر من الأرض إلى الأعضاء ٢٩٤
الأمر الثامن: في تحديد الماسح و الممسوح وكيفية المسح ٢٩٦
أمّا الماسح فيقع البحث فيه من جهات:
الجهة الاولى: في كفاية المسح بيد واحدة ٢٩٦
وجه الاجتزاء بيد واحدة ٢٩٦
وجه عدم الاجتزاء بيد واحدة وترجيحه ٣٠١
الجهة الثانية: في عدم اعتبار المسح باليدين دفعة ٣٠٤
الجهة الثالثة: في عدم اعتبار كون المسح بجميع الكفّ ٣٠٥
تحديد الممسوح ٣٠٧
و أمّا الممسوح، فيقع البحث فيه من جهات:
الجهة الاولى: في تحديد الوجه ٣٠٧
والكلام يقع فيه في مقامين:
المقام الأوّل: في مقتضى الأدلّة مع قطع النظر عن فتوى الأصحاب ٣٠٧