موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٤٢ - الأمر التاسع في بعض فروع انتقاض التيمّم مع التمكّن من استعمال الماء
في صاحبه- لأنّ القدرة كانت حاصلة لكلٍّ منهما قبل الاشتغال بالآخر، ولا يشترط في الانتقاض إلّاذلك.
فالأقوى انتقاضهما بمجرّد الوجدان و القدرة على الاستعمال قبل الاشتغال بأحدهما، ولا تأثير للاشتغال به في عدم الانتقاض.
والعجب أنّ القائل بالتفصيل في هذا الفرع لم يفصّل في الفرع الآخر! فقال:
«لو وجد جماعة ماءً يباح لهم التصرّف فيه، فإن تمكّن كلٌّ منهم من التصرّف فيه على وجه سائغ من غير أن يزاحمه غيره، انتقض تيمّم الجميع، وإلّا انتقض تيمّم المتمكّن خاصّة» [١] انتهى.
وكان عليه التفصيل المتقدّم؛ من مضيّ زمان بمقدار العمل مع تركهم الاستعمال، ومع استعمال أحدهم حين الوجدان يلتزم بعدم الانتقاض.
إلّا أن يقال: إنّ مراده ذلك، ولم يصرّح به لإيكاله إلى الوضوح بعد بيان الفرع المتقدّم، فيرد عليه ما تقدّم.
خمينى، روحالله، رهبر انقلاب و بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران، كتاب الطهارة(موسوعة الإمام الخميني ٨ الى ١١ )، ٤جلد، موسسة تنظيم و نشر آثار الإمام الخمينى (قدس سره) - ايران - تهران، چاپ: ٣، ١٤٣٤ ه.ق.
والحمدُ للَّهأوّلًا وآخراً، وظاهراً وباطناً.
و قد وقع الفراغ من هذه الوجيزة في ١١ شهر شعبان المعظّم، سنة ١٣٧٦.
[١] مصباح الفقيه، الطهارة ٦: ٣٨٠.