موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٩٧ - حول سقوط القضاء عن فاقد الطهورين
ذكرها، فذلك وقتها» [١] وحكاه في «المنتهى» مع سقوط قوله: «فذلك وقتها» [٢].
والأخبارِ المستفيضة من طريق الخاصّة في الأبواب المتفرّقة، كصحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال: «أربع صلوات يصلّيها الرجل في كلّ ساعة:
صلاة فاتتك فمتى ذكرتها أدّيتها ...» [٣] إلى آخره.
وصحيحة الحلبي قال: سُئل أبو عبداللَّه عليه السلام عن رجل فاتته صلاة النهار، متى يقضيها؟ قال: «متى شاء» [٤] ومثلهما غيرهما.
وصحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام: «ومتى ما ذكرت صلاة فاتتك صلّيتها» [٥].
وصحيحته الاخرى عنه: سئل عن رجل صلّى بغير طهور، أو نسي صلوات لم يصلّها، أو نام عنها، قال: «يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها» [٦] ... إلى غير ذلك.
ودعوى تبعية القضاء للأداء، غير مسموعة، مع إمكان أن يقال: إنّ الأداء فريضة؛ إمّا بدعوى صيرورة «الفريضة» اسماً لتلك الصلوات، لا وصفاً لها، كما
[١] رياض المسائل ٤: ٢٧١.
[٢] منتهى المطلب ٧: ٩٢.
[٣] الفقيه ١: ٢٧٨/ ١٢٦٥؛ وسائل الشيعة ٨: ٢٥٦، كتاب الصلاة، أبواب قضاء الصلوات، الباب ٢، الحديث ١.
[٤] الكافي ٣: ٤٥٢/ ٦؛ وسائل الشيعة ٤: ٢٤١، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ٣٩، الحديث ٧.
[٥] الكافي ٣: ٢٩١/ ١؛ وسائل الشيعة ٤: ٢٩٠، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ٦٣، الحديث ١.
[٦] تهذيب الأحكام ٢: ٢٦٦/ ١٠٥٩؛ وسائل الشيعة ٨: ٢٥٣، كتاب الصلاة، أبوابقضاء الصلوات، الباب ١، الحديث ١.