موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٧٣ - حول حصر محلّ الخلاف في غير المتيمّم
وجوبها تعييناً حتّى في زمان الحضور وبسط يد الوالي بالحقّ، أيضاً كلام و إن أرسلوه ظاهراً إرسال المسلّمات [١].
فالأقرب التفصيل بين العلم برفع العذر وعدمه. وكونه في بعض الفروض النادرة موجباً للحرج، غير مضرّ بعد رفعه بدليله.
حول حصر محلّ الخلاف في غير المتيمّم
ثمّ إنّه حكي [٢] عن صريح جماعة [٣] وظاهر آخرين [٤]: «أنّ محلّ الخلاف في المسألة في غير المتيمّم، و أمّا من كان متيمّماً في أوّل الوقت لصلاة ضاق وقتها أو لغاية اخرى، صحّت صلاته في أوّل وقتها؛ لوجود المقتضي ورفع المانع».
ويظهر ممّا ذكر أنّ المانع من تعجيل الصلاة، هو فقدان الطهور وشرطية ضيق الوقت لصحّة التيمّم، و أمّا مع حصول الطهور بوجه آخر فلا يبقى مانع، فحينئذٍ لا ثمرة للنزاع، كما لا يخفى.
و هذا النحو من البحث و إن أمكن احتماله في كلمات الفقهاء- على بعد في خصوص الفرع بالنظر إلى إطلاق كلماتهم ظاهراً، بل الظاهر من السيّد في «الناصريات» أنّه لا يجوز الصلاة بالتيمّم إلّافي آخر الوقت، كما لا يجوز التيمّم أيضاً إلّافي آخره [٥]- لكن غير ممكن في الروايات:
[١] راجع جواهر الكلام ١١: ١٥١.
[٢] جواهر الكلام ٥: ١٦٥؛ مصباح الفقيه، الطهارة ٦: ٢٤٠.
[٣] المبسوط ١: ٣٣- ٣٤؛ الروضة البهيّة ١: ١٣٧؛ مدارك الأحكام ٢: ٢١٢.
[٤] الدروس الشرعية ١: ١٣٢؛ جامع المقاصد ١: ٥٠٢.
[٥] مسائل الناصريات: ١٥٦.