موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٦٠ - الأمر الثاني في جواز البدار إلى التيمّم مع سعة الوقت
إطباق جمهور العامّة عليه [١].
وعن جماعة الجواز مع العلم باستمرار العجز، وعدمه مع عدمه، و هو المحكيّ عن «المعتبر» و «التذكرة» و «الفخرية» و «اللمعة» وجملة اخرى [٢].
وعن «جامع المقاصد»: «أنّ عليه أكثر المتأخّرين» [٣] وعن «الروضة»: «أ نّه الأشهر بين المتأخّرين» [٤].
وربّما يفصّل بين العلم بارتفاع العجز وعدمه، كما اختاره جماعة من متأخّري المتأخّرين [٥]. و هو محتمل قول من قال بالجواز مطلقاً؛ بدعوى انصرافه عن هذه الصورة.
وكيف كان: فالمتّبع هو الأدلّة اللفظية؛ إذ تحصيل الإجماع أو الشهرة المعتبرة في مثل تلك المسألة التي تراكمت فيها الآراء و الأدلّة، مشكل.
ثمّ إنّ لازم ما ذكرناه في الأمر الأوّل، هو جواز التيمّم في سعة الوقت وصحّته، لكن لمّا وردت أدلّة كثيرة في هذه المسألة، فلا بدّ من استئناف الكلام فيها و النظر في الأدلّة ومقتضاها:
[١] الامّ ١: ٤٦؛ المغني، ابن قدامة ١: ٢٤٣؛ الشرح الكبير، ذيل المغني ١: ٢٧٥ و ٢٧٦.
[٢] انظر مفتاح الكرامة ٤: ٤٦٩؛ المعتبر ١: ٣٨٣- ٣٨٤؛ تذكرة الفقهاء ٢: ٢٠١؛ اللمعةالدمشقية: ٣١؛ نهاية الإحكام ١: ٢١٦؛ غاية المرام ١: ٩٢؛ حياة المحقّق الكركي وآثاره، الرسالة الجعفرية ٤: ١٥١.
[٣] جامع المقاصد ١: ٥٠٠.
[٤] الروضة البهيّة ١: ٤٥٩.
[٥] العروة الوثقى ٢: ٢١٦، مسألة ٣؛ انظر مستمسك العروة الوثقى ٤: ٤٤٧.