موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٢٠ - و أمّا المقام الثاني و هو حال فتاوى الأصحاب
وظاهر «الشرائع» اختصاصه بها [١]، كظاهر العلّامة في «القواعد» و «الإرشاد» [٢].
و هو ظاهر «التذكرة» أيضاً [٣] و إن عبّر فيها ب «مسح الوجه» لتمسّكه بقول الصادق عليه السلام في رواية زرارة، قال: «ولأنّ زرارة سأل الصادق عليه السلام عن التيمّم، فضرب بيديه الأرض، ثمّ رفعهما فنفضهما ومسح بهما جبهته وكفّيه مرّة واحدة» [٤] و هي بعينها موثّقة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام [٥] لكنّه نسبها إلى الصادق عليه السلام، ولعلّها رواية اخرى عثر عليها و إن كان بعيداً.
وقال في «المنتهى»: «أكثر علمائنا على أنّ حدّ الوجه هنا من قصاص الشعر إلى طرف الأنف، اختاره الشيخ في كتبه [٦]، والمفيد [٧] والمرتضى في «انتصاره» [٨] وابن إدريس [٩] وأبو الصلاح [١٠]». ثمّ حكى قول علي بن بابويه
[١] شرائع الإسلام ١: ٤٠.
[٢] قواعد الأحكام ١: ٢٣٨- ٢٣٩؛ إرشاد الأذهان ١: ٢٣٤.
[٣] تذكرة الفقهاء ٢: ١٩٠.
[٤] أوردها عن الإمام الصادق عليه السلام في المعتبر ١: ٣٨٦، ولكن قد وردت في كتب الحديثعن أبي جعفر عليه السلام.
[٥] تهذيب الأحكام ١: ٢٠٧/ ٦٠١؛ وسائل الشيعة ٣: ٣٥٩، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ١١، الحديث ٣.
[٦] الخلاف ١: ١٣٧- ١٣٨؛ المبسوط ١: ٣٣؛ النهاية: ٤٩.
[٧] المقنعة: ٦٢.
[٨] الانتصار: ١٢٤.
[٩] السرائر ١: ١٣٦.
[١٠] الكافي في الفقه: ١٣٦.