موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٤٣ - رافعية التيمّم للحدث
- بعد الإجماع- ببعض وجوه عقلية، سيأتي الكلام فيها وفي حال الإجماع المدّعى [١].
وليعلم: أنّه لا ريب في أنّ المستفاد من الأخبار استفادة قطعية أنّ التيمّم طهور، كما أنّ الوضوء و الغسل كذلك، كقوله: «إنّه أحد الطهورين» [٢] و «إنّ ربّ الماء هو ربّ الصعيد» [٣] و «إنّ اللَّه جعلهما طهوراً: الماء، والصعيد» [٤] وإنّه «بمنزلة الماء» [٥] و «جُعلتْ لي الأرض مسجداً وطهوراً» [٦] و إنّ المتيمّم «فعل أحد الطهورين» [٧] و إنّ «التيمّم بالصعيد لمن لم يجد الماء كمن توضّأ من غدير ماء» [٨] و «إنّ الصعيد طهور المسلم إن لم يجد الماء عشر سنين» [٩] و «إنّ التراب طهور المسلم ولو إلى عشر سنين ...» [١٠] إلى غير ذلك.
مع ظهور الآية الكريمة [١١] فيه صدراً وذيلًا؛ فإنّ الظاهر عرفاً من جعل التيمّم في مقام الضرورة شرطاً للصلاة، أنّه في حالها يفيد فائدة الوضوء و الغسل ولو
[١] يأتي في الصفحة ٢٤٧- ٢٥٣.
[٢] وسائل الشيعة ٣: ٣٨١، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ٢١، الحديث ١.
[٣] وسائل الشيعة ٣: ٣٧٠، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ١٤، الحديث ١٥ و ١٧.
[٤] وسائل الشيعة ٣: ٣٨٨، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ٢٥، الحديث ٣.
[٥] وسائل الشيعة ٣: ٣٨٥، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ٢٣، الحديث ٢.
[٦] وسائل الشيعة ٣: ٣٥٠، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ٧، الحديث ٢ و ٣ و ٤.
[٧] وسائل الشيعة ٣: ٣٧٠، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ١٤، الحديث ١٥.
[٨] وسائل الشيعة ٣: ٣٧٨، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ١٩، الحديث ٦.
[٩] سنن الترمذي ١: ٨١/ ١٢٤؛ سنن النسائي ١: ١٧١ (مع تفاوت يسير).
[١٠] سنن أبي داود ١: ١٤٤/ ٣٣٢ (مع تفاوت يسير).
[١١] النساء (٤): ٤٣؛ المائدة (٥): ٦.