موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٠٥ - اشتراط جواز التيمّم بالغبار بفقد التراب أو مطلق الأرض
إلّا التمثيل، وتُلغى الخصوصية عرفاً بلا إشكال. كما أنّ الظاهر من النصّ والفتوى عدم الترتيب بين المذكورات، فتقديم الثوب على اللِبْد [١] أو العكس [٢] ممّا لا وجه له.
اشتراط جواز التيمّم بالغبار بفقد التراب أو مطلق الأرض
ومنها: هل جواز التيمّم بالغبار مشروط بفقد التراب أو مطلق الأرض، كما نسبه في محكيّ «التذكرة» إلى علمائنا [٣]، وعن «الكفاية»: «أ نّه ظاهر أكثر الأصحاب» [٤]، وعن «كشف اللثام» كذلك تارة، واخرى نسبته إلى الأصحاب [٥].
أو لا، فيصحّ التيمّم به اختياراً، كما عن السيّد حيث قال: «يجوز التيمّم بالتراب وغبار الثوب» [٦] وعن «المنتهى» و «إرشاد الجعفرية» تقويته؟
لكن لا يستفاد من عبارتهما المنقولة ذلك، بل يمكن أن يكون مرادهما جمع الغبار بمقدار يصدق عليه اسم «التراب» و هي هذه: «إنّ الغبار تراب، فإذا نفض أحد هذه الأشياء عاد إلى أصله، فصار تراباً مطلقاً» [٧].
بل يمكن أن يكون مراد السيّد من قوله المتقدّم هو الجواز في الجملة،
[١] السرائر ١: ١٣٨.
[٢] النهاية: ٤٩.
[٣] تذكرة الفقهاء ٢: ١٧٩- ١٨٠.
[٤] كفاية الفقه (كفاية الأحكام) ١: ٤٤.
[٥] كشف اللثام ٢: ٤٥٨ و ٤٥٩.
[٦] مسائل الناصريات: ١٥١؛ رسائل الشريف المرتضى ٣: ٢٦.
[٧] انظر مفتاح الكرامة ٤: ٤٠٦؛ منتهى المطلب ٣: ٦٨.