موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٩٦ - الأمر السادس في اشتراط طهارة ما يتيمّم به
مرّ بيانها و الجواب عنها [١]، لكن مع ذلك لا محيص عمّا ذهب إليه الجماعة، إلّاأنّ ذلك فيما إذا كانت الأرض مغصوبة.
و أمّا مع مباحيتها ومغصوبية الآنية أو المكان أو غيرهما، فلا يبعد القول بالصحّة على طبق القاعدة؛ لبُعد كون المسألة بالنسبة إلى تلك الفروع إجماعية، والاحتياط سبيل النجاة.
الأمر السادس في اشتراط طهارة ما يتيمّم به
يشترط في الأرض الطهارة، فلا يصحّ التيمّم بالتراب النجس إجماعاً، كما عن «الغنية» و «التذكرة» و «جامع المقاصد» و «شرح الجعفرية» [٢]، وعن «المنتهى» نفي الخلاف عنه [٣]، وعن «المدارك» نسبته إلى الأصحاب [٤]، و هو حجّة.
ويدلّ عليه قوله تعالى: صَعِيداً طَيِّباً^ [٥] بناءً على كونه بمعنى الطاهر، كما عن ابن عبّاس [٦]، بل عن «جامع المقاصد» نسبته إلى المفسِّرين [٧]. ولا يبعد
[١] تقدّم في الصفحة ١٢٥- ١٣٥.
[٢] انظر مفتاح الكرامة ٤: ٣٨٠- ٣٨١؛ غنية النزوع ١: ٥١؛ تذكرة الفقهاء ٢: ١٧٧؛ جامع المقاصد ١: ٤٧٩.
[٣] منتهى المطلب ٣: ٧٨.
[٤] مدارك الأحكام ٢: ٢٠٤.
[٥] النساء (٤): ٤٣؛ المائدة (٥): ٦.
[٦] انظر نهاية الإحكام ١: ١٩٨؛ تنوير المقباس من تفسير ابن عبّاس: ٧١/ السطر ٢٦.
[٧] جامع المقاصد ١: ٤٧٩.