موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٢٨ - الجهة الثالثة في لزوم مسح الكفّين من الزنْد إلى أطراف الأصابع
الساعد و الكفّ- إلى أطراف الأصابع [١] بل عليه نقل الإجماع [٢] والشهرة [٣] والمعروفية بين الأصحاب [٤] متكرّر، وعليه جملة من العامّة، كمالك وأحمد والشافعي قديماً على ما نقل [٥].
وعن علي بن بابويه وجوب استيعاب المسح إلى المرفقين [٦]، و هو المحكيّ عن أبي حنيفة و الشافعي ثانياً [٧].
وعن ابن إدريس عن بعض أصحابنا: «أنّ المسح من اصول الأصابع إلى رؤوسها» [٨].
وروي عن مالك أيضاً: أنّ التيمّم على الكفّ ونصف الذراع [٩]، واحتجاجه عليه [١٠] من المضحكات.
[١] النهاية: ٤٩؛ الوسيلة إلى نيل الفضيلة: ٧٢؛ تذكرة الفقهاء ٢: ١٩١؛ الدروس الشرعية ١: ١٣٣.
[٢] انظر مفتاح الكرامة ٤: ٤٤٠؛ غنية النزوع ١: ٦٣؛ جامع المقاصد ١: ٤٩٢.
[٣] مختلف الشيعة ١: ٢٧٣؛ كشف اللثام ٢: ٤٧٢؛ المقاصد العلية: ١٣١.
[٤] نقله عن شرح رسالة صاحب المعالم في مفتاح الكرامة ٤: ٤٤٠.
[٥] انظر منتهى المطلب ٣: ٨٨؛ الجامع لأحكام القرآن ٥: ٢٤٠؛ المجموع ٢: ٢١١؛ شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك ١: ١١٣.
[٦] انظر منتهى المطلب ٣: ٨٨.
[٧] انظر منتهى المطلب ٣: ٨٨؛ المبسوط، السرخسي ١: ١٠٧؛ الجامع لأحكام القرآن ٥: ٢٣٩؛ الامّ ١: ٤٩.
[٨] السرائر ١: ١٣٧.
[٩] انظر منتهى المطلب ٣: ٨٩.
[١٠] انظر منتهى المطلب ٣: ٩١- ٩٢.