موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٠ - الروايات المنافي ظاهرها لما سبق
حديث قال: «إنّ اللَّه جعل التراب طهوراً كما جعل الماء طهوراً» [١].
إلى غير ذلك، كقوله: «إنّ اللَّه عزّ وجلّ جعلهما طهوراً: الماء، والصعيد» [٢].
و «إنّ ربّ الماء هو ربّ الصعيد» [٣].
و «إنّ التيمّم أحد الطهورين» [٤].
و إنّ «التيمّم بالصعيد لمن لا يجد الماء كمن توضّأ من غدير ماء؛ أليس اللَّه يقول: فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً؟!» [٥].
أقول:- مضافاً إلى ترجيح الروايات الاولى الموافقة للكتاب وفتوى الأصحاب؛ على ما حُكي عن «الحدائق» [٦]- إنّ ما دلّت على جواز الجماع مخصوصة بموردها، ولا يتعدّى منه، ودعوى الأولوية أو إلغاء الخصوصية في غير محلّها، مع وجود الخصوصية في الجماع الذي هو من سُنن المرسلين، والتضييق فيه ربّما يورث الوقوع في الحرام.
[١] الفقيه ١: ٦٠/ ٢٢٣؛ وسائل الشيعة ٣: ٣٨٥، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ٢٣، الحديث ١.
[٢] تهذيب الأحكام ١: ٤٠٥/ ١٢٧٤؛ وسائل الشيعة ٣: ٣٨٨، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ٢٥، الحديث ٣.
[٣] تهذيب الأحكام ١: ١٩٧/ ٥٧١؛ وسائل الشيعة ٣: ٣٧٠، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ١٤، الحديث ١٥.
[٤] تهذيب الأحكام ١: ٢٠٠/ ٥٨٠؛ وسائل الشيعة ٣: ٣٨١، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ٢١، الحديث ١.
[٥] تفسير العيّاشي ١: ٢٤٤/ ١٤٣؛ وسائل الشيعة ٣: ٣٧٨، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ١٩، الحديث ٦.
[٦] انظر جواهر الكلام ٥: ٨٩؛ الحدائق الناضرة ٤: ٢٥٦.