موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٤٣ - مفاد رواية يحيى بن أبي العلاء
بعضهم أن يكون متّحداً مع يحيى بن العلاء الثقة [١]، و هو غير ثابت- قال:
«الصائم في السفر في شهر رمضان كالمفطر فيه في الحضر».
ثمّ قال: «إنّ رجلًا أتى النبي صلى الله عليه و آله و سلم فقال: يا رسول اللَّه، أصوم شهر رمضان في السفر؟ فقال: لا، فقال: يا رسول اللَّه، إنّه عليّ يسير، فقال رسول اللَّه: إنّ اللَّه تصدّق على مرضى امّتي ومسافريها بالإفطار في شهر رمضان، أيُحبّ أحدُكم لو تصدّق بصدقة أن تردّ عليه صدقته؟!» [٢].
فيأتي فيها الاحتمالات المتقدّمة [٣]، إلّاأنّ العنوان هاهنا ردّ الصدقة، وأقرب الاحتمالات هاهنا أيضاً حرمة عنوان الصوم بعلّية كونه ردّ الصدقة. ويأتي فيها الكلام في التعميم الذي ذكرنا في الآية.
نعم، هنا كلام آخر: و هو أنّ ظاهر الآية أنّ العلّة لحرمة الصوم، إرادة اللَّه اليسر بالعباد، وظاهر الرواية وبعض روايات اخر [٤] أنّ العلّة كونه ردّ الصدقة، والظاهر عدم التنافي بينهما، ولا مجال لتفصيله.
[١] راجع تنقيح المقال ٣: ٣٠٨/ السطر ٢٤، و: ٣١٩/ السطر ٢٨ (أبواب الياء).
[٢] الكافي ٤: ١٢٧/ ٣؛ الفقيه ٢: ٩٠/ ٤٠٣؛ تهذيب الأحكام ٤: ٢١٧/ ٦٣٠؛ وسائل الشيعة ١٠: ١٧٥، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم، الباب ١، الحديث ٥.
[٣] تقدّمت في الصفحة ١٣٧- ١٣٨.
[٤] وسائل الشيعة ١٠: ١٧٤، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم، الباب ١، الحديث ٤ و ١٢.