موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥١٠
حول التفصيل بين العلم برفع العذر وعدمه ٣٧١
حول حصر محلّ الخلاف في غير المتيمّم ٣٧٣
المراد ب «آخر الوقت» في المقام ٣٧٥
لزوم الإعادة مع انكشاف سعة الوقت ٣٧٦
الأمر الثالث: في إجزاء صلاة المتيمّم عن الإعادة و القضاء ٣٧٨
عدم الفرق بين تعمّد الجنابة وغيره في الإجزاء ٣٨١
التفصيل بين التيمّم لأجل الخوف من الاستعمال وفقدان الماء ٣٨٣
وجوب الإعادة مع العلم بزوال الزحام بعد ساعة مثلًا ٣٨٥
في حكم المتيمّم مع نجاسة الثوب ٣٨٨
الأمر الرابع: في حكم فاقد الطهورين ٣٨٩
مقتضى القاعدة في مثل المقام ٣٩٠
حول سقوط الأداء في فاقد الطهورين ٣٩١
حول سقوط القضاء عن فاقد الطهورين ٣٩٦
مقتضى الاحتياط ترك الصلاة مع فقدان الطهورين ٤٠٠
الأمر الخامس: في حكم المتيمّم إذا وجد الماء ٤٠٢
بطلان التيمّم إذا وجد الماء قبل الدخول في الصلاة ٤٠٢
عدم بطلان التيمّم إذا وجد الماء بعد الدخول في الصلاة ٤٠٤
حول ما عن «التذكرة» من استحباب الاستئناف مطلقاً ٤١٣
عدم الفرق بين الفريضة و النافلة ٤١٥
حكم فقدان الماء بعد وجدانه في أثناء الصلاة ٤١٧
الأمر السادس: المتيمّم يستبيح ما يستبيحه المتطهّر بالماء ٤١٩
والكلام فيه يقع في مقامين:
المقام الأوّل: إنّه لو تيمّم لغاية جاز لأجلها التيمّم، يباح له جميع ما يباح للمتطهّر ٤١٩