موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٠٧
تتميم: في حكم التيمّم بالثلج ٢٢٥
حول كلام المفيد في التوضّي بالثلج مثل الدهن ٢٢٧
المبحث الثالث: في كيفية التيمّم
يعتبر في التيمّم امور:
الأمر الأوّل: في اعتبار النيّة ٢٣٧
عدم لزوم قصد البدلية ٢٣٧
رافعية التيمّم للحدث ٢٤٢
الإشكال في المسألة من جهتين:
الجهة الاولى: هي الإشكال العقلي المعروف ٢٤٧
جواب بعض المحقّقين عن الإشكالين السابقين وما يرد عليه ٢٥٠
الجهة الثانية: دعوى الإجماع على عدم كون التيمّم رافعاً ٢٥٢
الأمر الثاني: في اعتبار المباشرة ٢٥٤
حكم العاجز عن المباشرة ٢٥٥
الأمر الثالث: في اعتبار الترتيب ٢٥٧
الإشكال في استفادة الترتيب بين الكفّين من الأدلّة و الجواب عنه ٢٥٨
الأمر الرابع: في اعتبار الموالاة ٢٦٥
الدليل على اعتبار الموالاة مطلقاً ٢٦٦
الأمر الخامس: في اعتبار ضرب اليدين على الأرض ٢٧١
وجه اعتبار الضرب أو الوضع ٢٧٤
تنبيه: هل الضرب أو الوضع شرط لحصول المسح أو جزءٌ؟ ٢٨٠
الأمر السادس: فيما هو المعتبر في الضرب ٢٨٣
اعتبار كون الضرب بكلتا اليدين ٢٨٣