موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٣٨ - الأمر التاسع في بعض فروع انتقاض التيمّم مع التمكّن من استعمال الماء
أحكام التيمّم/ بعض فروع انتقاض التيمّم
الأمر التاسع في بعض فروع انتقاض التيمّم مع التمكّن من استعمال الماء
لا إشكال نصّاً [١] وفتوى [٢] في انتقاض التيمّم مع التمكّن من استعمال الماء وعدم العذر منه شرعاً وعقلًا، ومع فقده بعد ذلك افتُقر إلى تجديده. كما لا إشكال في عدم انتقاضه بخروج الوقت، ولا بإتيان الصلاة، فما عن الشافعي من اختصاص أثر التيمّم بصلاة واحدة [٣]، ضعيف. كما لا يعوَّل على رواية السكوني [٤] المخالفة للروايات [٥] وفتوى الأصحاب [٦].
[١] راجع وسائل الشيعة ٣: ٣٧٧، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ١٩.
[٢] راجع مفتاح الكرامة ٤: ٤٩٣؛ جواهر الكلام ٥: ٢٣٥.
[٣] انظر تذكرة الفقهاء ٢: ٢٠٣- ٢٠٤؛ الامّ ١: ٤٧؛ المجموع ٢: ٢٩٣.
[٤] عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: لا يتمتّع بالتيمّم إلّاصلاة واحدة ونافلتها. تهذيب الأحكام ١: ٢٠١/ ٥٨٤؛ وسائل الشيعة ٣: ٣٨٠، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ٢٠، الحديث ٦.
[٥] راجع وسائل الشيعة ٣: ٣٧٩، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ٢٠.
[٦] المقنعة: ٦٠؛ رسائل الشريف المرتضى، جمل العلم و العمل ٣: ٢٦؛ النهاية: ٥٠؛ مفتاح الكرامة ٤: ٥٠٧؛ جواهر الكلام ٥: ٢٦٥.