موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٠٥ - عدم بطلان التيمّم إذا وجد الماء بعد الدخول في الصلاة
وشرحها [١]، و قد بالغ في تشييده المحقّق صاحب «الجواهر» بما لا مزيد عليه [٢].
ثانيهما: أنّه يمضي بعد التلبّس بتكبيرة الإحرام، و هو المحكيّ عن رسالتي علي بن بابويه و السيّد [٣] و «المقنعة» و «الخلاف» و «المبسوط» و «الغنية» و «السرائر» [٤] وكتب المحقّق [٥] والعلّامة [٦] وغيرهم [٧]، و هو المشهور كما عن «جامع المقاصد» و «المسالك» و «روض الجنان» و «مجمع البرهان» [٨] بل عن «السرائر» الإجماع عليه في بحث الحيض والاستحاضة [٩].
لا للأصل أو الاصول أو أدلّة التنزيل و البدلية [١٠]، وكفاية عشر سنين [١١]
[١] انظر مفتاح الكرامة ٤: ٤٩٩؛ المقنع: ٢٦؛ الفقيه ١: ٥٨، ذيل الحديث ٢١٣؛ رسائل الشريف المرتضى، جمل العلم و العمل ٣: ٢٦؛ النهاية: ٤٨؛ مجمع الفائدة و البرهان ١: ٢٣٩- ٢٤٠؛ مفاتيح الشرائع ١: ٦٤؛ مصابيح الظلام ٤: ٣٩٨- ٤٠٠.
[٢] جواهر الكلام ٥: ٢٣٨- ٢٤٥.
[٣] انظر مفتاح الكرامة ٤: ٤٩٧.
[٤] المقنعة: ٦١؛ الخلاف ١: ١٤١؛ المبسوط ١: ٣٣؛ غنية النزوع ١: ٦٤؛ السرائر ١: ١٤٠.
[٥] شرائع الإسلام ١: ٤٢؛ المختصر النافع: ١٧؛ المعتبر ١: ٤٠٠.
[٦] إرشاد الأذهان ١: ٢٣٤؛ قواعد الأحكام ١: ٢٤٠؛ تحرير الأحكام ١: ١٤٨.
[٧] الدروس الشرعية ١: ١٣٣؛ البيان: ٨٧؛ التنقيح الرائع ١: ١٣٨؛ الروضة البهيّة ١: ١٣٨.
[٨] جامع المقاصد ١: ٥٠٨- ٥٠٩؛ مسالك الأفهام ١: ١١٦؛ روض الجنان ١: ٣٤٨؛ مجمع الفائدة و البرهان ١: ٢٣٩.
[٩] السرائر ١: ١٥٣.
[١٠] راجع وسائل الشيعة ٣: ٣٨٥، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ٢٣.
[١١] وسائل الشيعة ٣: ٣٦٩، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ١٤، الحديث ١٢.