موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٠٤ - عدم اختصاص الحكم بالأمثلة المذكورة في النصوص
فيها تراب ولا ماء، فانظر أجفّ موضع تجده فتيمّم منه» قال [١]: «ذلك توسيع من اللَّه عزّ وجلّ».
قال: «فإن كان في ثلج فلينظر لِبْدَ سرجه فليتيمّم من غُباره أو شيء مُغبّر، و إن كان في حال لا يجد إلّاالطين فلا بأس أن يتيمّم منه» [٢].
وصحيحة أبي بصير، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «إذا كنت في حال لا تقدر إلّا على الطين فتيمّم به؛ فإنّ اللَّه أولى بالعذر إذا لم يكن معك ثوب جافّ أو لِبْد تقدر أن تنفضه وتتيمّم به» [٣].
وينبغي التنبيه على امور:
عدم اختصاص الحكم بالأمثلة المذكورة في النصوص
منها: أنّه يظهر من تعليل صحيحة زرارة وإطلاق قوله: «أو شيء معه» في موثّقته، عدمُ اختصاص الحكم بالأمثلة المذكورة في النصوص، بل لولاهما أيضاً لا يفهم منها إلّاالتمثيل، واختصاص تلك الأمثلة بالذكر، لأجل كون المحارب المفروض في الصحيحة الاولى، والمسافر الذي يكون ظاهراً مفروض سائر الروايات، لا يكون معهم شيء مغبّر نوعاً إلّاما ذكر فيها، فلا يستفاد منها
(١)- هكذا في الطبعة الحجرية من الوسائل، ولكن في بقيّة المصادر: «فإنّ» بدل «قال».خمينى، روحالله، رهبر انقلاب و بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران، كتاب الطهارة(موسوعة الإمام الخميني ٨ الى ١١ )، ٤جلد، موسسة تنظيم و نشر آثار الإمام الخمينى (قدس سره) - ايران - تهران، چاپ: ٣، ١٤٣٤ ه.ق.
[٢] تهذيب الأحكام ١: ١٨٩/ ٥٤٦؛ وسائل الشيعة ٣: ٣٥٤، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ٩، الحديث ٤.
[٣] الكافي ٣: ٦٧/ ١؛ وسائل الشيعة ٣: ٣٥٤، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ٩، الحديث ٧.