موسوعة الإمام الخميني 08 الى 11 (كتاب الطهارة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٨٧ - فيما استدلّ على جواز التيمّم بمطلق ما خرج من الأرض
فيما استدلّ على جواز التيمّم بمطلق ما خرج من الأرض
و قد يستدلّ [١] على جوازه بمطلق ما خرج من الأرض وكان أصله منها- و إن تبدّل بحقيقة اخرى- برواية السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام:
«أ نّه سئل عن التيمّم بالجصّ، فقال: نعم.
فقيل: بالنورة؟ فقال: نعم.
فقيل: بالرماد؟ فقال: لا؛ إنّه ليس يخرج من الأرض، إنّما يخرج من الشجر» [٢].
وفي رواية «الجعفريات» قيل: هل يتيمّم بالرماد؟ قال: «لا؛ لأنّ الرماد لم يخرج من الأرض» [٣].
وفي رواية الراوندي: «ولا يجوز بالرماد؛ لأنّه لم يخرج من الأرض» [٤].
دلّت تلك الروايات على أنّ العلّة في عدم جواز التيمّم برماد الشجر عدم خروجه من الأرض، فلو خرج منها لم يكن مانع منه.
واورد عليه: بأ نّه لا يدلّ التعليل إلّاعلى المنع من كلّ ما لم يخرج
[١] انظر مصباح الفقيه، الطهارة ٦: ١٨٩.
[٢] تهذيب الأحكام ١: ١٨٧/ ٥٣٩؛ وسائل الشيعة ٣: ٣٥٢، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ٨، الحديث ١.
[٣] الجعفريات، ضمن قرب الإسناد: ٢٤؛ مستدرك الوسائل ٢: ٥٣٢، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ٦، الحديث ١.
[٤] النوادر، الراوندي: ٢١٧/ ٤٣٧؛ مستدرك الوسائل ٢: ٥٣٣، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ٦، الحديث ٢.