معتمد الأصول - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٤٠ - حول أمثلة الترتّب
هذا، و لو سلّم كون الشرط لوجوب القصر و الإتمام هو نفس الإقامة مثلًا، فمن المعلوم أنّ تحقّقه موقوف على تحقّق الإقامة عشرة أيّام، و حينئذٍ فإذا تحقّقت يجيء الأمر بالإتمام و بالصوم، فقبل تحقّقها لا يكون هنا إلّا النهي، و بعد تحقّقها المستلزم لسقوط النهي بالعصيان لا يكون هنا إلّا الأمر بالصوم و بالإتمام، فأين يلزم الترتّب.
ثمّ لو سلّم الجميع، فالكلام إنّما هو فيما لو كان الأمر الثاني مشروطاً بما يتأخّر عن الأمر الأوّل من عصيان و نحوه، مع أنّ مورد النقض يكون الأمر بالصوم أو الإتمام مترتّباً على نفس الإقامة بناءً عليه، و من المعلوم أنّ الإقامة لا يكون متأخّراً عن النهي المتعلّق بها حتّى يلزم الترتّب، فالمقام يكون طلباً للجمع حينئذٍ مع عدم الترتّب و الطولية، كما لا يخفى.
و لنختم بذلك الكلام في الترتّب، و قد عرفت في صدر المبحث ما هو مقتضى التحقيق، فتأمّل جيّداً.