معتمد الأصول - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢١٥ - المقام الأوّل في دلالة النهي على الفساد في العبادات
مجموع العبادة فيما كان متعلّق النهي جزءَ العبادة و عدم السراية، فهو أمر خارج عن موضوع البحث، كما لا يخفى.
و منه يظهر أنّ الأمر الثامن الذي عقده في الكفاية لإثبات موارد السراية و عدمها [١] خارج عن محلّ الكلام، و لا ربط له أصلًا.
إذا عرفت هذه الامور، فاعلم أنّ الكلام يقع في مقامين:
المقام الأوّل في دلالة النهي على الفساد في العبادات
و الكلام فيه يقع من جهتين:
الجهة الاولى: في دلالة النهي على الفساد فيها بالدلالة اللفظية العرفية بمعنى أنّه لو ورد نهي متعلّق بعبادة و لم يحرز كونه مولويّاً تحريميّاً أو تنزيهيّاً أو إرشادياً، فهل يدلّ بنظر العرف على فسادها أم لا؟ بمعنى أنّه هل يكون للإرشاد إلى الفساد أم لا؟
قد يقال- كما عن بعض الأعاظم من المعاصرين- بكونه في العبادات إرشاداً إلى فسادها؛ لأنّه حيث تكون العبادة من المجعولات الشرعية، و الغرض من إتيانها إنّما هو سقوط الأمر، و حصول التقرّب بسببها إلى المولى، فكما أنّ الأمر بإتيانها على كيفيّة مخصوصة و بوجوب الإتيان بشيء فيها يكون للإرشاد إلى أنّ الأثر المترقّب من العبادة لا يترتّب عليها من دون تلك الكيفيّة أو ذلك الشيء، و كذلك النهي عن إيجاد شيء في المأمور به أو إتيانها بكيفية خاصّة يكون للإرشاد إلى مانعية ذلك الشيء أو تلك الكيفية، و أنّ الأثر المقصود
[١]- كفاية الاصول: ٢٢٢- ٢٢٣.