معتمد الأصول - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١١٩ - مقالة المحقّق الأصفهاني في المقام
فلا يترتّب عليها شيء من الآثار الوجودية من قبيل الشرطية و اتّحاد الرتبة و نظائرهما.
فتلخّص من جميع ذلك، بطلان المقدّمة الاولى من المقدّمات الثلاثة المبتنية عليها القول بالاقتضاء في الضدّ الخاصّ.
و أمّا المقدّمة الثانية- التي هي عبارة عن الملازمة في مقدّمة الواجب- فقد عرفت سابقاً بطلانها بما لا مزيد عليه.
و أمّا المقدّمة الثالثة الراجعة إلى اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن الضدّ العامّ الذي بمعنى النقيض، فربّما قيل فيها بالاقتضاء بنحو العينيّة، و إنّ الأمر بالصلاة مثلًا عين النهي عن تركها، فلا فرق بين أن يقول: صلّ، و بين أن يقول: لا تترك الصلاة، فإنّهما يكونان بمنزلة الإنسان و البشر لفظين مترادفين [١]
. هذا، و لكن لا يخفى فساده، فإنّ هيئة الأمر موضوعة للبعث، و هيئة النهي موضوعة للزجر، و لا معنى لاتّحادهما مفهوماً و إن كان الثاني متعلّقاً إلى ترك المبعوث إليه.
و بالجملة، فمعنى الاتّحاد المفهومي يرجع إلى اتّحاد المعنى الموضوع له، مع أنّ هيئة الأمر موضوعة للبعث، و النهي للزّجر، و متعلّقه في الأوّل هو الفعل، و في الثاني هو الترك، و لا وضع لمجموع الهيئة المتعلّقة بالمادّة.
و دعوى أنّ المراد اتّحاد البعث عن الشيء و الزجر عن تركه معنىً و مفهوماً، يدفعه وضوح فساده.
و ممّا ذكرنا يظهر: بطلان القول بالجزئية؛ فإنّ معنى الأمر هو البعث، و هو أمر بسيط لا تركّب فيه أصلًا، و أمّا دعوى اللزوم بالمعنى الأخص فيظهر من
[١]- مطارح الأنظار: ١٧/ السطر الأخير.