فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٣٣ - وحدة المناط وإلغاء الخصوصية الاُستاذ جعفر الساعدي
لعقولنا من دركها (٣٣)، وحينئذٍ لا يصح إلغاء خصوصية ما دون الدرهم وتعميمه إلى أكثر من ذلك مثلاً .
اكتشاف المناط والتعرّف عليه :
لا يمكن اكتشاف مناطات الأحكام الشرعية والتعرّف عليها (٣٤)إلاّ إذا دلّ عليها دليل من إجماع أو نصّ أو غيرهما (٣٥)؛ لأنّ اكتشافها وإن كان ممكناً من الناحية النظرية إلاّ أنّه صعب التحقق من الناحية الواقعية ، لضيق دائرة العقل ومحدودية اطلاع الانسان التي غالباً ما تجعله يحتمل فوات بعض الاُمور عليه .
فقد يدرك المصلحة في فعل لكنّه لا يجزم عادة بدرجتها ومدى أهميته وعدم وجود مزاحم لها ، فما لم يحصل الجزم بكلّ ذلك لا يتم الاستكشاف (٣٦).
الاختلاف في مناط الأحكام :
لمّا كان مناط بعض الأحكام واضحاً لدى البعض وغير واضح لدى آخرين وقع الخلاف بينهم في تعميم بعض الأحكام والتعدّي بها إلى غير مورد النص ، ولذلك أمثلة كثيرة : منها : مسألة تعلّق الخمس بالأرض التي اشتراها الذمي ، التي ورد فيها قول الباقر (عليه السلام) « أيّما ذمي اشترى من مسلم أرضاً فإنّ عليه الخمس » (٣٧).
وظاهر الفتاوى (٣٨)قصر الحكم على الشراء خاصة للأصل (٣٩)، بينم عمّمه الشهيدان في البيان (٤٠)والروضة (٤١)، ليشمل مطلق الانتقال ، ولو بغير عقد معاوضة ؛ وذلك لوحدة المناط بينهما (٤٢)، بينما عدّاه صاحب الجواهر لمطلق المعاوضة دون مطلق الانتقال ، فلو كان المناط واضحاً ومتّفقاً عليه لدى الجميع لما حصل الاختلاف فيه في هذا المجال (٤٣).
(٣٣)كتاب الطهارة (للإمام الخميني ) ٣ : ٤٣٦.
(٣٤)نهاية الافكار ١ : ٤٤٣.
(٣٥)جواهر الكلام ٧ : ٣١٧، س ١٠.
(٣٦)دروس في علم الأصول ، الجزء الأوّل من الحلقة الثالثة : ٤٢٠ـ ٤٢٦.
(٣٧)الوسائل ٦ : ٥٠٥باب ٩ من أبواب ما يجب فيه الخمس ح١ .
(٣٨)الخلاف ٢ : ٧٣، طبع مؤسسة النشر الإسلامي . شرائع الإسلام ١ : ١٣٥. مدارك الأحكام ٥ : ٣٨٥.
(٣٩)استدل بالأصل لهم في الجواهر ١٦: ٦٥.
(٤٠)البيان : ٣٤٦.
(٤١)الروضة البهية ٢ : ٧٢.
(٤٢)استدل لهم في جواهر الكلام ١٦: ٦٦ـ ٦٧.
(٤٣)المصدر السابق .