فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٣١ - في رحاب المكتبة الفقهية ـ المسائل المقدادية الشهيد الأول / الفاضل المقداد
وهل المراد بولد الزنى في ذلك من يكون كذلك في نفس الأمر وإن اُلحق شرعاً بمن ولد على فراشه أو المراد من حكم عليه بذلك شرعاً وإن كان في نفس الأمر حاصلاً من وطء حلال ؟
الجواب :
الأصحّ عند الأصحاب أنّه بحكم المؤمنين في الطهارة وصحة التناكح .
والمراد بالحديث الحمل على الأغلب ؛ إذ المراد كامل إلحاقه ، فإنّ الكمالية منفية قطعاً ، ومن روى الحديث « لا ينجب » (١)فمعناه لا يلد نجيباً عند بعضهم وإن سلم عند الجناية (٢)على الإطلاق ، فهي عدم صفة كمال لا يلزم نفي العلم الإيمان (٣)؛ إذ مسمّاه (٤)ولا لازمته .
والمرتضى (رحمه الله) ومن آخذه بالغ في الحكم بكفره وأنّه إذا أظهر إيماناً فإنّ باطنه يكون مخالفاً له .
والمراد به من كان في نفس الأمر من زنى .
أمّا الأحكام الشرعية فإنّها تتبع الظاهر لا نفس الأمر .
الثانية والعشرون :[في طهارة آنية الخمر المنقلب خلاًّ]
ما قوله في آنية الخمر المنقلب خلاًّ لو كانت ناقصة ، هل يطهر أعلاها الخالي من الملاقي مع أنّه نجس بملاقاة الخمر له أم لا ؟
(١)في المخطوطة : «لا يبحث» .
(٢)يحتمل التصحيف في هذه العبارة ، ولعلّها : «سلب عنه النجابة» ونحو ذلك .
(٣)يحتمل التصحيف في هذه العبارة ، ولعلّها : «لا يلزم نفيها عدم الإيمان» .
(٤)العبارة فيها خلل ، ولعلّ المراد : إذ أنّها ليست مسمّاه .