فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٠٩ - في رحاب المكتبة الفقهية ـ المسائل المقدادية الشهيد الأول / الفاضل المقداد
الثانية :]في نفقة العامل في المضاربة]
ما قوله ـ دام فضله ـ في شخص بيده مال على وجه المضاربة لعدّة أشخاص وله عليهم (١)نفقة على الوجه المقرّر شرعاً وعرفاً لو أنفق من أحد الأموال المتعدّدة على نيّة المحاسبة والمقاصّة أو من ماله بالنيّة المذكورة ، هل له المحاسبة وتوزيع ذلك المخرج في النفقة فيما بعد وأخذ القسط من كلّ مال على حدة أم لا ؟
وهل لو كان بيد العامل مال آخر على سبيل البضاعة لشخص غير ربّ المضاربة أو له وشرط على العامل توزيع النفقة على مجموع ما بيده ، هل يلزم الشرط وتكون النفقة على الجميع ويلزم مال البضاعة قسط ؟ أو يلزم الشرط ويكون قسطه على العامل ؟ أو لا يلزم الشرط وتكون النفقة مختصة بمال المضاربة ؟
[ و ]لو لم يكن الشرط حاصلاً هل يلزم مال البضاعة قسطه أم [ لا ] ؟
[ و ]على تقدير لزوم (٢)قسطه هل يكون على العامل أو في المال نفسه ؟ أفتنا مأجوراً .
الجواب :
نعم ، له الإنفاق من ماله بنيّة الرجوع . وأمّا من بعض الأموال فلا يجوز إلاّ مع تعذّر الإنفاق من المال الآخر ، ولو تعذّر فأنفق بنيّة البسط جاز . والحكم في ذلك العرف .
وأمّا البضاعة فلا حظّ لها من الإنفاق إلاّ بإذن المالك ، فإن أذن وزّع ، وإلاّ
(١)في المخطوطة : «عليه» .
(٢)في المخطوطة : زيادة : واو .