فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٢٨ - في رحاب المكتبة الفقهية ـ المسائل المقدادية الشهيد الأول / الفاضل المقداد
من مال المشاهد ؟
وكذا هل يجوز إجارة أو إعارة آلاته للمقيمين ببلده أم لا ؟
وكذا هل يجوز لناظر تلك البقعة المشاهدة مع خوفه من ظالم متوقّع من تلك الأموال شيئاً مداراته وإعطاؤه مع غلبة ظنّه أو تيقنه لحصول ضرر ذلك الظالم أم لا ؟
وهل جواز بذل تلك الأموال للزوّار والواردين مختصّ (١)بأوقات الزيارات أو في كلّ وقت اتّفق ؟
وهل ذلك جائز حال الورود أم في باقي أيام الإقامة أيضاً ؟ فإن كان الثاني فيشرع أيضاً للمجاورين ؛ إذ لا تقدير للإقامة ؟
وهل لو خرج المجاور ثمّ عاد بنيّة الزيارة يجوز له التناول أم لا ؟
الجواب :
نصّ الأصحاب على تحريم أخذ الاُجرة على الأذان مطلقين ذلك سواء وجد غيره أم لا . نعم يجوز الرزق من بيت المال ومن أموال المشاهد مع عدم وجود المتطوّع . والحاكم فيه إنّما هو الفقيه .
وأمّا قضية النذور فيتبع قصد الناذرين ، فإن جهل القصد صرف في العمارة ثمّ الفرش والتنوير ثم السدنة . أمّا الدفاع عنه فإنّه مقدّم على كلّ شيء .
وأمّا رزق المدرّس والمفتي والمحدّث فليس ببعيد جواز أخذه من ذلك وإنّما يقف على المشاهد ؛ لأنّه أهم المصالح لما فيه من إقامة الشعار الإيماني .
(١)في المخطوطة : «المختصّ» .