فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٣٥ - في رحاب المكتبة الفقهية ـ المسائل المقدادية الشهيد الأول / الفاضل المقداد
عادة التجّار به (١)يكون تفريطاً أم لا ؟
الجواب :
إذا لم يكن مأذوناً في الايداع بغير إشهاد ضمن بترك الاشهاد سواء كان الصيرفي عدلاً أو لا . ول فرق بين أن يجعله وديعة عنده أو قرضاً عليه .
أمّا لو خلطه فإن كان قد جعله وديعة وخلطه الصيرفي بماله ضمن المودع مع عدم سبق الإذن من المالك ، وله أيضاً تضمين الصيرفي ويرجع مع علمه على المودع .
وأمّا القبض فإن كان مأذوناً في الاقتراض ولم يعلم الصيرفي باشتراك المال بينه وبين غيره فالظاهر أنّ نيّة القابض كافية ، وإن علم فلابدّ من تعيين الصيرفي المدفوع .
والحوالة على الصيرفي وقبوله بمناسبة القبض فيجوز تسليم السلعة إلى المحيل ، ولو سلّم العين قبل ذلك كان ضامناً . هذا كلّه إذا لم يكن العامل قد استأذن في هذا كلّه .
السادسة والعشرون :[في الوديعة]
ما قوله في شخص أودع شخصاً آخر وديعة يسلّمها إلى آخر ولم يأمره بالإشهاد عليه بل على المودع أو قال له المستودع : إنّي لا أشهد عليه ، فرضي بذلك ، ثمّ اتّفق موت المودع قبل تسليم المستودع الوديعة ولم يعلم بموته ثمّ سلّمها إلى ذلك المأمور بتسليمها إليه من غير إشهاد ثمّ علم فيم بعد موت المودع ، هل يكون الودعي الأوّل ضامناً لها لتركة الميت ؛ لعدم إشهاده أو لعدم إذنهم في التسليم أم لا ، ويكون إذن الميت كافياً ؟
(١)في المخطوطة : «له» .