فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢١٧ - في رحاب المكتبة الفقهية ـ المسائل المقدادية الشهيد الأول / الفاضل المقداد
مضمونة أم لا ؟
وهل لو مسّها شخص أو بعضها أو استند إليها والحال هذه يكون ضامناً لها ويجب تسليمها إلى مالكها أم لا ؟
وكذا العبد الذي يُرى في السوق يبيع ويشتري ويعلم بشاهد الحال أنّه مأذون ، هل يفتقر في معاملته إلى البيّنة أم يكفي شاهد الحال ؟
الجواب : لا ضمان ظاهراً في أمثال ذلك ولا إثم فيه ، ويقبل قول ذي اليد في ذلك كلّه ، ويكفي شاهد الحال والشياع في إذن السيّد لعبده في التصرّف ، ويباح معاملته بذلك ولا ضمان .
الثامنة :[في المصبوغ والطعام المأخوذ من الكافر]
ما قوله ـ دام ظلّه ـ فيما يوجد في يد كافر ممّا ليس بمائع من ثوب ممّا هو مصبوغ أو الطعام ممّ هو مصنوع يحكم بطهارته أم لا ؟
وهل المراد بالآنية الجديدة أم يحكم بطهارتها ولو كانت مستعملة ـ كم ذكره الشيخ في القواعد (١)ـ لكن استعمالها لا ينفكّ عن المباشرة برطوبة غالباً ، فيكون بقول ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة ؟
وهل الشرط العلم بعدم الملاقاة برطوبة أو عدم العلم بالملاقاة ؟
الجواب :
كلّ ما يوجد في يد الكافر أو غيره هو طاهر إذا لم يعلم نجاسته سواء كان مائعاً أو جامداً ، وكذ المصبوغ وغيره إلاّ أن يعلم نجاسته سواء كان مائعاً أو جامداً الكافر صبغه ، وكذا الطعام المصنوع .
(١)القواعد ١ : ١٩٧.