فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢١٢ - في رحاب المكتبة الفقهية ـ المسائل المقدادية الشهيد الأول / الفاضل المقداد
وأمّا المتردّد فيه بين الوضوء مع غسل أعضائه أو إزالة النجاسة عن معظم البدن ثمّ التيمّم فالأقرب ترجّح الأوّل [ أي يتعيّن ] (١)الوضوء والنجاسة باقية في الموضعين ، أمّا لو كان الماء يكفي غسل جميع النجاسة فإنّه يقدّمها قطعاً على الوضوء .
الرابعة :]في حكم الماء الملاقي للدم المعفوّ عنه في الصلاة]
ما قوله في قطرة الدم لو وضعت على سطح مستوٍ صلب لم يبلغ مقدار درهم فوقعت في مائع وأصاب ذلك المائع البدن بمقدار نيف على سعة الدرهم هل يعفى عنه في الصلاة أم لا ؟ سواء كان متغيّراً بها أو لا ؟
ولو كان الدم على البدن أو الثوب بحيث لا يبلغ الدرهم فحكّه أو معك بحيث زالت العين ، هل تصح الصلاة والحال هذه ؟ أو يختصّ الحكم هن بشخص الدم ؟
[ ولو كان الدم في محمول ]ككيس أو منديل هل تصح الصلاة أم لا ؟
الجواب :
لا يعفى عن هذا ؛ لأنّه صار نجساً وخرج عن اسم الدم سواء تغيّر أم لا ، على المذهب الأصح لم يخالف فيه إلاّ ابن أبي عقيل (رحمه الله) (٢). وأمّا حكّ (٣)الدم فلا تخرج عن العفو قطعاً .
وحكم المحمول في العفو حكم الثوب بغير إشكال . أمّا لو زاد في المحمول
(١)في المخطوطة : «أن يتغيّر» .
(٢)حكاه عنه في المختلف ١ : ١٣، م١ ، حيث ذهب إلى أنّه لا ينجس الماء إلاّ بتغيّره بالنجاسة .
(٣)في المخطوطة ، الكلمة غير واضحة .