فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٢٩ - في رحاب المكتبة الفقهية ـ المسائل المقدادية الشهيد الأول / الفاضل المقداد
وأمّا استعمال الآلات في غيرها فلا يجوز مع احتياجها إليها ، ومع الغنى عنها يجوز للواردين للزيارة والفقراء المجاورين وإن لم يكن في نفس المحدود بل جاء في جميع المشهد .
أمّا من هو مقيم في المشهد الشريف فالأولى الامتناع من ذلك إلاّ مع الحاجة إذا كانت إقامته للمجاورة والتعبّد والزيارة وإن طالت الإقامة . وكذا يجوز عمارة الحياض من ذلك والمدارس المعروفة بالحضرة الشريفة .
المسألة العشرون :[في تطهير الأرض الصقيلة]
ما قوله في الأرض الصقيلة كالمبلّطة والمغرّة الخالية من الشقوق ، هل تطهيرها هنا بإيراد القليل عليها أم لا ؟
وما قوله فيما يزال به الخبث هل طاهر مطلقاً كما قال السيّد (١)أم نجس مطلقاً كرأي صاحب القواعد (٢)؟
وقولهم ب[ عدم ] نجاسته إلاّ بعد الانفصال عن المحلّ فهل عن جملة المحلّ أم جزء منه ؟
فإن كان الثاني فلا نحكم بطهارة الآنية بإفاضة الماء عليها بالإبريق ؛ إذ الماء كلّما انتقل عن جزء نجس آخر ، وإن كان الأوّل ، فلو صبّ في الآنية النجسة الضيّقة الرأس كالإبريق مثلاً شيء من الماء ثم اُدير ذلك فيه بحيث عمّ جميعه ثمّ انفصل عنه هل يحكم بالطهارة أم لا ؟
وهل يجب تطهير اليد العاصرة للثوب أم لا ؟ فإن كان الأوّل لزم التحكّم في طهارة المعصور ، وإن كان الثاني لزم التحكّم في نجاسة المنفصل .
(١)حكاه عن السيد المرتضى النراقي في لوامع الاحكام : ٨٩(مخطوط) .
(٢)القواعد ١ : ١٨٦.