فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٢١ - في رحاب المكتبة الفقهية ـ المسائل المقدادية الشهيد الأول / الفاضل المقداد
الثانية عشرة :[في اتخاذ الميل للكحل وغيره من الفضة]
ما قوله فيما يتّخذ من الفضّة ميلاً للكحل وغلافاً للتعاويذ وحلقاً للمّ شعر الرأس وغير ذلك ممّا لا يسمّى لباساً ولا آنية ، هل هو حرام فتبطل الصلاة مع لبسه أم لا ؟
وهل يحرم بيع ما يستعمل من آلات الركوب كالسرج واللجام والرِّكاب مربكاً (١)بالذهب أم لا ؟
الجواب :
كلّ ذلك جائز لا تحريم فيه ؛ لعدم مسمّى الآنية ، لما صح أنّ النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) كان في قصعته حلقة من فضّة (٢)، واتّخذ أيضاً أنفاً من فضة عرفجة بن سعد وأنتن (٣)فاتّخذه من ذهب بإذن النبي (٤)، وكان للكاظم (عليه السلام) مرآة عليها فضّة (٥)، وقال الصادق (عليه السلام) : « كان نعل سيف رسول اللّه [ وقائمته [فضّة وفيه حلق من فضة . . . » (٦).
وأمّا المركب واللجام والرِّكاب (٧)المحلاّة بالفضّة فجائز ، أمّا الذهب فالظاهر المنع . وقد أوردت خبرين في حلية السيف والمصاحف بالذهب وأنّه
(١)أي مخلوطاً .
(٢)الذكرى ١ : ١٤٦ـ ١٤٧.
(٣)في المخطوطة : «وأسر» .
(٤)الذكرى ١ : ١٤٦ـ ١٤٧.
(٥)الكافي ٦ : ٢٦٧، ح٢ . التهذيب ٩ : ٩١، ح ٣٩٠.
(٦)الكافي ٦ : ٤٧٥، ح٢ ، مع اختلاف يسير .
(٧)في المخطوطة : «والمركب» .