فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢١١ - في رحاب المكتبة الفقهية ـ المسائل المقدادية الشهيد الأول / الفاضل المقداد
ولو كان البدن كلّه نجساً وليس هناك ماء للتطهير ، هل يباح التيمّم مع نجاسة أعضائه أم تسقط الصلاة ؟
[ و ]لو حصل ما يطهّر البعض بحيث يكفي لغسل أعضاء الوضوء وللوضوء [ فهل يجب عليه ذلك ] ؟ أو يخفّف به النجاسة عن باقي البدن ويستبيح [ الصلاة ]بالتيمّم ؟
الجواب :
إذا بقي من الوقت قدر الطهارة بالماء وركعة تطهّر بالماء قطعاً ، وإن قصر عن ذلك ـ وبالتيمّم يبقى ذلك ـ تيمّم وصلّى ، فإن كان ذلك التأخير بغير تفريطه فلا قضاء عليه ، وإن فرّط في ذلك فالذي (١)اختاره الشيخ [ الفاضل ] (٢)في التذكرة (٣)أنّه يقضي ؛ لأنّه سبب ضياع الصلاة ، وحكمه حكم من أراق الماء في الوقت . و [ إذا كانت ] على بدنه نجاسة وتعذّر عليه التطهير بالماء وإزالتها ، صح تيمّمه وصلاته .
وأمّا الجرح والقرح فإن أمكن غسل ما عداه والمسح عليه وجب ، وإن تعذّر المسح عليه فالمرويّ في الجرح أنّه يغسل ما عداه ويتركه (٤)، ولو وضع عليه خرقة ومسح كان حسناً .
ويجوز التيمّم مع نجاسة البدن وتعذّر الإزالة إذا كان العضو والتراب يابسين ، ولو كان أحدهما رطباً فهو فاقد للطهور ، والأجود فيه القضاء .
(١)في المخطوطة : «والذي » .
(٢)في المخطوطة : «الأفضل» .
(٣)التذكرة ٢ : ١٦٢، ذيل المسألة : ٢٩١.
(٤)الوسائل ١ : ٤٦٣، ب ٣٩من الوضوء ، ح٢ ، ٣ .