فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٢٧ - في رحاب المكتبة الفقهية ـ المسائل المقدادية الشهيد الأول / الفاضل المقداد
الإفطار قبل الوقت تقية .
وأمّا شرب الفقّاع فجائز لها ، وقد روي لا تقية في شرب المسكر والمسح على الخفّين (١).
وضابط التقية بحسب الإقدام والإحجام ما تظنّ فيه توجّه الضرر إلاّ القتل ، وفي الجراح قولان .
وأمّا إظهار كلام الكفر فيجوز وتركها (٢).
ولا ريب في جواز اتّخاذ صورة الصلاة تقية بل وجوبه ، ولا يلزم من ذلك الإجزاء .
التاسعة عشرة :[في أخذ الاجرة على الأذان]
ما قوله في أخذ الاُجرة على الأذان في المشاهد المشرّفة مع تعيين الأخذ للأذان أو مع عدم تعيينه ؟
وهل يجوز إعطاؤه من النذر أم لا :
وعلى تقدير جوازه هل يجوز من غير إذن حاكم الشرع أم لا ؟
وكذا [ هل ]يجوز التناول من مال نذور المشاهد لمفتٍ أو مدرّس أو محدّث أو قارئ للقرآن بتلك المشاهد أم لا ؟
وهل يجوز استعمال آلات المشاهد كحصر وبارية وقنديل في مدرسة أو رباط قريب من المشهد لكنّه خارج عن حدوده وإن دخل في سور بلده أم لا ؟
وكذا هل يجوز عمارة ما يخرب من المدارس والربط هناك (٣)أو منضمّاً
(١)الوسائل ١ : ٤٥٧، ب ٣٨من الوضوء ، ح١ .
(٢)كذا في المخطوطة .
(٣)في المخطوطة ، الكلمة غير واضحة .