فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٣٣ - في رحاب المكتبة الفقهية ـ المسائل المقدادية الشهيد الأول / الفاضل المقداد
الجواب :
لا يستقرّ الحج على هذه الصورة ، فالمراد بمنع الأصحاب من التزويج لمن استطاع ، وهو المنع في أيام سفر القافلة أو ما قاربه ، وكذا الكلام في الهبة وغيرها . والكفّارات المختصّة في المال والنذور كذلك معتبرة من جملة الديون التي تمنع الاستطاعة إلاّ بعد إبقائه والخروج منها .
والخمس لا يتعلّق بقدر الاستطاعة ؛ لأنّها من المؤن ، نعم لو كانت الاستطاعة تدريجاً في سنين متعدّدة فإنّ الخمس يتعلّق بالسنين السالفة على كمال الاستطاعة .
والأصح صحة الحج لمن عليه حقوق وإن كانت مضيّقة ؛ لأنّهما واجبان اجتمعا فيخرج عن العهدة بفعل أيّهما .
والاحتجاج بأنّ حق الآدمي مقدّم على حق اللّه تعالى ، والأمر بالشيء نهي ـ أو مستلزم للنهي ـ عن ضدّه ، وأنّ النهي مفسد للعبادة .
ممنوع مقدّماته ، لكن تمام (١)تحقيقه في الاُصول .
الرابعة والعشرون :[في ردّ الوصيّ للوصيّة لو لم يعلم بها]
ما قوله فيما قوّاه شيخنا في المختلف من أنّه لو لم يعلم الوصيّ بالوصيّة فله ردّها بعد موت الموصي (٢)، هل يعمل عليه سيدنا أم لا ؟
فإن كان ، فلو ردّ الوصيّ الوصيّة هل يكون ضامناً لما يتلف من مال الموصي على تقدير أنّه لو دخل في الوصية يحفظه أم لا ؟
(١)في المخطوطة : «ثمار» .
(٢)المختلف ٦ : ٢٩٩، م ٨٢.