فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی
(١)
كلمة التحرير ـ العلاقات الاسرية الأصيلة والطارئة رئيس التحرير
٥ ص
(٢)
إسلام الزوجة الكتابية آية اللّه السيد كاظم الحسيني الحائري
١١ ص
(٣)
السلف في المعاملات البنكية آية اللّه السيد محسن الخرازي
٢٣ ص
(٤)
التكاثر البشري عبر الاستعانة بالتقنية الحديثة آية اللّه الشيخ محمّد علي التسخيري
٣٧ ص
(٥)
التعايش بين الجنسين سماحة الاستاذ الشيخ محسن الأراكي
٥٣ ص
(٦)
مسؤولية الاُمة في زمن الغيبة بين السلب والإيجاب الاستاذ الشيخ عباس الكعبي
٦١ ص
(٧)
صلاة الجماعة استدارة حول الكعبة الشريفة السيد علي عباس الموسوي
٨٩ ص
(٨)
قاعدة اليد السيد محسن الجرجاني
١١٣ ص
(٩)
وحدة المناط وإلغاء الخصوصية الاُستاذ جعفر الساعدي
١٢٥ ص
(١٠)
الشريعة والسياحة علي أكبر كلانتري
١٣٩ ص
(١١)
القراءة الجديدة للنصوص الدينية (الهرمنوطيقا) / 2 / الاُستاذ الشيخ حسن الجواهري
١٦٥ ص
(١٢)
في رحاب المكتبة الفقهية ـ المسائل المقدادية الشهيد الأول / الفاضل المقداد
٢٠٣ ص
(١٣)
نافذة المصطلحات الفقهية ـ أجنبي إعداد التحرير
٢٣٩ ص
(١٤)
تقرير حول مؤسّسة دار الحديث العلميّة الثقافيّة إعداد التحـريـر
٢٥٩ ص
(١٥)
متابعات إعداد التحـريـر
٢٧٧ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٩٠ - القراءة الجديدة للنصوص الدينية (الهرمنوطيقا) / ٢ / الاُستاذ الشيخ حسن الجواهري

والعرفيّة بالنسبة لأحكام الشارع المقدس ، فقد يهدف بعض المخلصين ممّن يدعوا إلى القراءة الجديدة للنصوص الشرعية إلى ما نريد بيانه هنا فنقول :

١ ـ إنّ العقلاء لهم الحق في تنقيح الموضوع للحكم الشرعي .

٢ ـ إنّ البناء العقلائي له دور في تنقيح ظهور الدليل ، بأن تكون المرتكزات العقلائية والعرفية لها دخل في تكوين الظهور ؛ لأنّها تعتبر بمثابة قرائن لبيّة ( عقلية ) متصلة بالكلام تحدّد من ظهور اللفظ والمراد منه توسعة أو ضيقاً .

فمثال الأول : وجوب النفقة للزوجة الذي يكون موضوعه المعاشرة بالمعروف {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} فإنّ المراد من المعروف هو الشائع والمستساغ ، فاذا قامت السيرة والعرف على أن تكون نفقة الزوجة في هذ العصر بنحو أتم وأكمل ممّا كان معروفاً بالنسبة لها في غابر السنين بحيث خرج ذلك الحد عن كونه معروفاً ومستساغاً نتيجة اختلاف الظروف الفكرية أو الاقتصادية أو الاجتماعية ، فسوف يتوسع صدق عنوان المعاشرة بالمعروف عمّا كان عليه سابقاً ، فتجب هذه المرتبة من المعاشرة بالمعروف ، ولا تكفي المراتب السابقة التي كانت كافية فيما سبق . وهذا هو عبارة عن تدخّل السيرة العقلائية في تكوين موضوع الحكم الشرعي ثبوتاً من ناحية التوسعة .

وقد يكون الأمر بتدخّل السيرة في تكوين موضوع الحكم الشرعي ثبوتاً من ناحية الضيق ، كما لو تغيّرت الظروف الاقتصادية والاجتماعية والفكرية الحالية إلى التدهور والرجوع إلى مجتمع بدائي كالمجتمعات السابقة ، أو سافرنا إلى مجتمع يعيش الحالة السابقة للاقتصاد والتفكير ، وكان المجتمع كلّه على هذا النحو ، فيصدق عنوان المعاشرة بالمعروف بالحد الضيّق السابق .

وكذا يكون تنقيح الموضوع للحكم الشرعي في مثل السيرة العقلائية الجارية على عدم البيع والمعاوضة مع تفاوت المالية ، بل العقلاء يرفعون اليد