فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٣٦ - في رحاب المكتبة الفقهية ـ المسائل المقدادية الشهيد الأول / الفاضل المقداد
الجواب :
تضمن ولو دفعها بإشهاد ؛ لأنّ الآذن بموته انفسخت الوديعة وصارت أمانة شرعية لا يجوز إيداعها عند الغير مع إمكان حفظها على حال إلاّ بإذن الوارث ، والجهل لا بانتقالها إلى الوارث ليس مزيلاً للضمان ؛ لتساوي الخطأ والعمد في إتلاف الأموال . نعم ، يزيل الإثم في الدفع .
السابعة والعشرون :[فيما يخرجه الودعي والمضارب على العروض]
ما قوله فيما يخرجه الودعي والمضارب والوكيل على العروض ممّا لم يستحق شرعاً كالتمغاوات ووزن الأعراب ومداراتهم ، هل يكون لازماً مع عدم إذن المودع والموكّل والمضارب أم لا ؟
وهل بمجرّد طلب الظالم لذلك يباح التسليم أم يتوقّف على توعّده بالإيذاء ولو بالشتم مثلاً أو كلام لا يحتمل مثله ؟
وهل يجوز للودعي والعامل والوكيل استنابة أحد في الإخراجات المذكورة أم يجب المباشرة بنفوسهم ؟
وهل لو كان بيده حمول متعدّدة لأشخاص متعدّدين وكلّ (١)حمل على حدته متميّز وله دراهم معيّنة للإخراج عليه فاتّفق أن أخرج أحد الأموال على جميع الحمول على مظلمة معيّنة ، وقسط صاحب المال منها جزء معلوم ، ثمّ أخرج مال الآخر في مظلمة اُخرى على الوجه المذكور ، وهل له فيما بعد لو دفع ذلك المخرج على الحمول وحساب كلّ حمل بقسطه ممّا فضل لصاحب الفاضل من مال الآخر وهكذا ، أم ليس له ذلك ، بل يجب إخراج كلّ مال على حدته في وجه المداراة عن صاحبه بقسط منه ؟
(١)في المخطوطة : «لكلّ» .