فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی
(١)
كلمة التحرير ـ العلاقات الاسرية الأصيلة والطارئة رئيس التحرير
٥ ص
(٢)
إسلام الزوجة الكتابية آية اللّه السيد كاظم الحسيني الحائري
١١ ص
(٣)
السلف في المعاملات البنكية آية اللّه السيد محسن الخرازي
٢٣ ص
(٤)
التكاثر البشري عبر الاستعانة بالتقنية الحديثة آية اللّه الشيخ محمّد علي التسخيري
٣٧ ص
(٥)
التعايش بين الجنسين سماحة الاستاذ الشيخ محسن الأراكي
٥٣ ص
(٦)
مسؤولية الاُمة في زمن الغيبة بين السلب والإيجاب الاستاذ الشيخ عباس الكعبي
٦١ ص
(٧)
صلاة الجماعة استدارة حول الكعبة الشريفة السيد علي عباس الموسوي
٨٩ ص
(٨)
قاعدة اليد السيد محسن الجرجاني
١١٣ ص
(٩)
وحدة المناط وإلغاء الخصوصية الاُستاذ جعفر الساعدي
١٢٥ ص
(١٠)
الشريعة والسياحة علي أكبر كلانتري
١٣٩ ص
(١١)
القراءة الجديدة للنصوص الدينية (الهرمنوطيقا) / 2 / الاُستاذ الشيخ حسن الجواهري
١٦٥ ص
(١٢)
في رحاب المكتبة الفقهية ـ المسائل المقدادية الشهيد الأول / الفاضل المقداد
٢٠٣ ص
(١٣)
نافذة المصطلحات الفقهية ـ أجنبي إعداد التحرير
٢٣٩ ص
(١٤)
تقرير حول مؤسّسة دار الحديث العلميّة الثقافيّة إعداد التحـريـر
٢٥٩ ص
(١٥)
متابعات إعداد التحـريـر
٢٧٧ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٢ - إسلام الزوجة الكتابية آية اللّه السيد كاظم الحسيني الحائري

ونحوها روايات واردة في خصوص المجوسي (٤).

فلئن كان المجوسي والمشرك لا تبين امرأتهما التي أسلمت بينونة باتّة إلاّ بعد العدّة فاليهودي والنصراني مثلهما أو أولى منهما بذلك .

وفي مقابل ما دلّ على البينونة ولو بعد العدّة روايات دالّة على عدم البينونة ، من قبيل :

١ ـما رواه جميل بن درّاج عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليهما السلام) : انّه قال : في اليهودي والنصراني والمجوسي إذا أسلمت امرأته ولم يسلم . قال : « هم على نكاحهما الأوّل ، ولا يفرّق بينهما ، ولا يترك أن يخرج بها من دار الإسلام إلى دار الكفر » (٥).

٢ ـما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه ‌السلام) قال : إنّ أهل الكتاب وجميع من له ذمّة إذا أسلم أحد الزوجين فهما على نكاحهما ، وليس له أن يخرجها من دار الإسلام إلى غيره ولا يبيت معها ، ولكنّه يأتيها بالنهار . وأمّا المشركون مثل مشركي العرب وغيرهم فهم على نكاحهم إلى انقضاء العدّة . . . » (٦).

٣ ـرواية الكليني عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمّد بن عيسى عن يونس قال : الذمّي تكون عنده المرأة الذمية فتسلم امرأته قال : « هي امرأته يكون عندها بالنهار ، ولا يكون عندها بالليل . قال : فإن أسلم الرجل ولم تسلم المرأة يكون الرجل عندها بالليل والنهار » (٧).

وقد نقل عن الشيخ في النهاية والتهذيبين الإفتاء بعدم انفساخ النكاح بانقضاء العدّة إن كان الزوج قائما بشرائط الذمة غير أنّه لا يمكّن من الدخول عليها ليلاً ، ولا من الخلوة بها نهارا ، ولا من إخراجها إلى دار الحرب (٨).


(٤)الوسائل ٢٠: ٥٤٦، ٥٤٨، ب٩ ممّا يحرم بالكفر ، ح١ ، ٢ ، ٧ .
(٥)التهذيب ٧ : ٣٠٠، ح ١٢٥٤. الاستبصار ٣ : ١٨١، ح ٦٥٨. الوسائل ٢٠: ٥٤٦، باب ٩مما يحرم بالكفر ونحوه ، ح ١ . وفي الوسائل : (الهجرة) بدل (دار الكفر) .
(٦)الوسائل ٢٠: ٥٤٧، ب٩ مما يحرم بالكفر ونحوه ، ح٥ .
(٧)المصدر السابق : ٥٤٨، ح٨ .
(٨)راجع فقه الصادق ( الروحاني ) ٢١: ٤٥٥.