فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٠٨ - في رحاب المكتبة الفقهية ـ المسائل المقدادية الشهيد الأول / الفاضل المقداد
الهبة (١)في جميع أمواله (٢)أو على المعاملات من غير عقد أصلاً ، هل يجب عليه الخمس في الصورتين أم لا ؟
وعلى تقدير تملّكه بعقد البيع لو وهب في السنة أو ضيّف أو أهدى ممّا فيه قصد القربة أو لا ، فهل يجب عليه الخمس فيما يهب أو يتصدّق به أو يهدي أو يضيّف به ممّا يكون زائداً على مؤونة السنة [ له ]ولعياله أم لا ؟
وعلى تقدير عدم الوجوب لو وهب هذا التاجر المتملّك بعقد البيع ما أفاده رأس ماله في السنة جميعه هل يجب عليه الخمس أم لا ؟ أفتنا مأجوراً .
الجواب :
قال دام ظلّه : الأصحاب معرضون عن هذا القول مع قيام الدليل على قوّته ؛ لدخوله في مسمّى الغنيمة ، واتّباعهم أولى ؛ تمسّكاً بالأصل وما عليه المعظم .
والمراد بمحلّ النزاع : المملوك بهبة غير معتاض عنها ، أمّا الهبة المعوّض عنها فهي كالبيع قطعاً ، ولو أنّ التاجر فعل ذلك لم يسقط عنه الخمس ، والمعاملات هنا بحكم البيع .
وأمّا هبة المبيع (٣)في أثناء السنة والضيافة غير المعتادة وشبه ذلك فهو [ لا ]يخرج عن العهدة ؛ لأنّ (٤)المعتبر في الإنفاق عدم الإسراف والإقتار ، فالمسرف يحسب عليه والمقتر يحسب له ، وأمّ الضيافة المعتادة فهي تغتفر هنا .
(١)في المخطوطة : «الشبهة» .
(٢)في المخطوطة : «أحواله» .
(٣)في المخطوطة : «البيع» .
(٤)في المخطوطة : «لأنّه» .