فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٣٠ - في رحاب المكتبة الفقهية ـ المسائل المقدادية الشهيد الأول / الفاضل المقداد
الجواب :
نعم ، يطهر بذلك ولو كان فيها حلول أو فطور إذا علم ورود الماء وانفصاله عنها ثم وروده ثانياً ، ويظهر من فتاوى المعظم والروايات أنّ ماء الغسلة كمغسولها قبلها ، فحينئذٍ إن أوجبنا الثلاثة فماء الثالثة طاهر أيضاً . وفي الولوغ ما يوجب السبع عند من قال به يطهر ما ورد بعده .
والإجماع على طهارة الآنية بالإدارة وإن كان الماء قليلاً .
ولا يجب تطهير اليد إذا كان الماء قد خرج عليها حال الصبّ المطهّر ، بل تطهر بطهارة الثوب . ولا يلزم منه طهارة المنفصل ؛ لأنّ المرجع في ذلك إلى الحكم الشرعي ، ول امتناع في الحكم بنجاسة المنفصل وطهارة الباقي واليد ؛ لمكان الحرج .
الحادية والعشرون :[في حكم ولد الزنى]
ما قوله في ولد الزنى ، ما الأصح عند مولاي فيه ؟ وهل هو طاهر السؤر والجسد أم لا ؟ وهل يصح نكاحه وإنكاحه أم لا ؟
وما المراد بقوله (صلى الله عليه و آله و سلم) : « ولد الزنى لا يكون نجيباً » (١).
وعلى القول بنجاسته [ هل ]يصح نكاحه ويكون ولده ولد حلال أم يكون حكمه حكمه ؟
وهل صحيح ما يقال : إنّه ورد انّه وإن أظهر شعائر الدين واعتقد العقيدة الصحيحة انّه لم يؤمن للموفاة (٢)على ذلك (٣)؟
(١)عوالي اللآلي ٣ : ٥٣٤.
(٢)كذا ، ولعلّها مصحّفة عن «الموافاة» .
(٣)انظر : المحاسن : ١٠٨، ب ٤٨عقاب ولد الزنى . عوالي اللآلي ٣ : ٥٣٤.