فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٤٠ - نافذة المصطلحات الفقهية ـ أجنبي إعداد التحرير
فمنها : العقد ، كعقد النكاح الذي تصير به المرأة الأجنبية زوجة وتترتّب عليها أحكام الزوجية ، وكعقد الوكالة الذي به تصير تصرّفات الوكيل نافذة .
ومنها : الإذن والتفويض ، كإذن الفقيه لغيره بالتصرّف في سهم الإمام (عليه السلام) بصرفه في بعض الوجوه ، وإذن وليّ الميت للأجنبي بتغسيله والصلاة عليه ، وإذن مالك الشيء لغيره بالتصرّف فيه ، وتفويض تعيين المهر في نكاح مفوّضة المهر إلى أجنبي ، بناءً على جواز تفويضه إلى غير الزوجين .
ومنها : حكم الحاكم ، كنصب القاضي والوالي وأمير العسكر و . . .
ومنها : الاشتراط ، كاشتراط حق الخيار ضمن العقد لأجنبي .
وفي قبال هذه الاُمور اُمور اُخرى توجب زوال هذا الارتباط والعلاقة ، كإنشاء الطلاق من الزوج ، أو فسخ ذي الخيار المعاملة ، أو إبطال الإذن والتفويض والرجوع عنه كما إذا رجع الموكِّل أو الحاكم عن إذنه .
نعم ، بعض العلائق تكون ثابتة في الشريعة لا ترتفع بعد حصولها ولو مع زوال أسبابها ـ كعلاقة المحرميّة بين المرأة وصهرها ، فإنّه لا ترتفع بطلاق الرجل زوجتَه ، ونحوه علاقة المحرميّة بين الرجل ومنكوحة ابنه . وتفصيل الكلام في كلّ منها موكول إلى محلّه .
ثالثا ـ الحكم الإجمالي ومواطن البحث :
يختلف حكم أفعال الأجنبي وتصرّفاته وضعا وتكليفا باختلاف الموارد ، نتعرّض لها ضمن الأبحاث التالية :
الأوّل ـ تبرّع الأجنبي بأداء الدين ونحوه :
لا إشكال في براءة ذمّة المديون بتبرّع الأجنبي عنه بأداء دينه (٧)، سواء كان المديون حيا أو ميتا ، بل قد يعدّ ذلك من المسلّمات (٨).
قال السيد الحكيم ـ تعليقا على
(٧)الروضة ٨ : ١١٩. المنهاج ( السيستاني ) ٢ : ٣١٢، م ١١٤٢. و ٣١١، م ١١٧٩.
(٨)التذكرة ٢ : ١٤٩٥( حجرية ) .