فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٤٥ - نافذة المصطلحات الفقهية ـ أجنبي إعداد التحرير
هذا كلّه في نظر الرجل إلى الأجنبية . وأمّا نظر المرأة إلى الأجنبي فصريح بعضهم أيضا عدم الجواز (٤٠).
واستدلّ له الشهيد في المسالك بوجود المقتضي ، وبقوله تعالى : {وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} (٤١)، قال : « لا يجوزلها النظر إلى وجهه وكفّيه » (٤٢)، وقد يستدلّ له بالروايات أيضا .
ولكن استشكل في الجميع ، ولذلك بُني الحكم عند بعضهم على الاحتياط (٤٣). ( انظر : نظر )
٢ ـ لمس الأجنبية :
كلّ موضع يحرم فيه النظر فتحريم اللمس فيه أولى (٤٤). هذ في جانب الحرمة .
أمّا في جانب الحلّية فقد يفترقان ، كما في مقام المعالجة لو توقّفت على النظر دون اللمس فيجوز النظر فقط ، كما قد تتوقّف على اللمس فقط فيجوز دون النظر .
ثمّ إنّ الحرام إنّما هو اللمس مباشرة ، وأمّا إذا كان من وراء حجاب كالمصافحة من وراء الثوب فإنّها لا تحرم (٤٥)إذا كانت خالية عن الغمز والتلذّذ ، ففي رواية سماعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال : سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن مصافحة الرجل المرأة ؟ قال : « لا يحلّ للرجل أن يصافح المرأة إلاّ امرأة يحرم عليه أن يتزوّجها اُخت أو ابنة أو عمّة أو خالة أو بنت اُخت أو نحوها ، فأمّا المرأة التي يحلّ له أن يتزوّجها فلايصافحها إلاّ من وراء الثوب ، ولا يغمز كفّها » (٤٦).
ومن ذلك يتضح حكم معانقة الأجنبية (الف)من وراء الثوب أو
(٤٠)القواعد ٣ : ٦ . جواهر الكلام ٢٩: ٨١.
(٤١) النور :٣١.
(٤٢)المسالك ٧ : ٤٨.
(٤٣)مباني العروة ( النكاح ) ١ : ٥٠ـ ٥٣.
(٤٤)جواهر الكلام ٩ : ١٠٠.
(٤٥)التذكرة ٢ : ٥٧٥. جواهر الكلام ٢٩: ٩٩. العروة الوثقى ٥ : ٤٩٧.
(٤٦)الوسائل ٢٠: ٢٠٨، ب ١١٥من مقدمات النكاح ، ح ٢ .
(الف)ونلفت نظر القارىء إلى أنّ نسبة ذلك إلى المصدر غير صحيحة فالموجود فيه : «ثمّ إنّ الظاهر عدم اختصاص الحكم بالمصافحة ، بل يحرم مطلق ملامسة الأجنبية ؛ وذلك لعدم وجود خصوصية في المصافحة ، وإنّما ذكرت في النصوص من جهة كونها هي الفرد الظاهر ومحلّ الابتلاء في الخارج» [التحرير] .