فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٣٧ - في رحاب المكتبة الفقهية ـ المسائل المقدادية الشهيد الأول / الفاضل المقداد
فإن كان الثاني فلو فرض انتزاع مال صاحب الحمل ثمّ جاءت مظلمة اُخرى وليس له مال وليس هناك من يباع عليه جزء من الحمل ويخرج ثمنه عنه ، هل للذي بيده استدانة مال للإخراج ويكون لازماً لصاحب الحمل أم لا ؟
ولو فرض أنّ هناك مشترياً لكن بالجنس الأوكس هل يكون مخيراً أم يراعي الأصلح لو كان الدين بفائدة أيضاً أم يتحتّم البيع ؟
وما قوله فيمن يستأجر لحمل مع شخص ويشترط المستأجر على المؤجر ضمان جميع المظالم والوزن المتعلّقة به ويزيده على اُجرة المثل زيادة تقارب تلك المظالم ، هل يصح الشرط ويلزم الضمان أم لا ؟
وهل فرق لو فضل عن اُجرة المثل وعن ما دفع في وجه المظالم شيء عن الذي عقد به يستحقّه المؤجر أم لا ؟
وكذا لو أعوز هل يجب على المستأجر الدفع إلى المؤجر ما أعوز أم لا ؟
الجواب :
إذا كان الموكّل والمودع والقارض يعلم الحال وقد صار هذا مشهوراً فل ضمان فيه ولا إثم ، ولا يتوقّف تسليمه على أمر آخر ، بل يكفي الطلب الذي يغلب معه الظنّ بالإضرار عليه وعدم المكنة من دفعه .
وإذا كان لجماعة متعدّدة أعطى من مال كلّ عن ماله . ولو اقتضت المصلحة المهاياة في الأموال على ما جرت به العادات كان جائزاً ، ولا ضمان .
ويجوز الاستنابة تبعاً للعادة ممّن عادته المباشرة أو الاستنابة ، والظاهر أنّ العادة جارية في هذه الضرائب إلى الأعراب أن يتولاّها من القافلة (١)
(١)في المخطوطة : «العاقلة» .